مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص152
لان المنافع ليست مملوكة للمستعير، وإن كان له استيفاؤها.
] – وقته المعتاد، أو سقط الجذع كذلك وقصر الزمان جدا، فالاولى ان له أن يعيده بغير تجديد الاذن.
قوله: ” ولا يجوز إعارة العين إلا بإذن المالك.
الخ “.
أي لان شرط المعير أن يكون مالكا للمنفعة، ولان الاصل عصمة مال الغير وصيانته عن التصرف فيه، والاعارة إنما تناولت المستعير.
نعم، يجوز للمستعير أن يستوفي المنفعة بنفسه ووكيله، ولا يعد ذلك إعارة، لان المنفعة عائدة إلى المستعير لا إلى الوكيل.
وهذا موضع وفاق، وخالف فيه بعض العامة (1) فجوزه قياسا على إجازة المستأجر.
والفرق واضح.
وحيث يعير المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل عن مدة الاعارة الثانية علىمن شاء منهما، وببدل العين لو تلفت، فإن رجع على المعير لم يرجع على المستعير الجاهل بالحال، إلا أن تكون العارية مضمونة فيرجع عليه ببدل العين خاصة.
ولو كان عالما استقر الضمان عليه كالغاصب.
وإن رجع على المستعير رجع على المعير بما لا يرجع عليه به لو رجع عليه لغروره.
هذا هو مقتضى القواعد.
وقد تقدم (2) مثله في المستعير من الغاصب.
وفي التذكرة (3) والقواعد (4) استشكل رجوع المستعير على المعير لو رجع المالك عليه مطلقا، وفي رجوع المعير على المستعير الجاهل، مع حكمه في المستعير من الغاصب بمثل ما سلف.
ومثله القول في الاجارة بل أولى، لان الاعارة جائزة، فإذا رجع المعير أمكن
(1) روضة القضاة 2: 531، فتح العزيز 11: 210 – 211.
(2) لاحظ ص: 141 – 143.
(3) التذكرة 2: 216.
(4) قواعد الاحكام 1: 193.