مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص150
[…] والنكتة في الاستظلال بالنسبة إلى المعير واضحة كما ذكرناه، وأما المستعير فعلى تقدير جواز استظلاله لا نكتة في تخصيصه من بين الوجوه التي ينتفع بها.
قال في التذكرة (1): ” يجوز للمعير دخول الارض والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر، لانه جالس على ملكه، وليس له الانتفاع بشئ من الشجر بثمر ولاغصن ولا ورق ولا غير ذلك، ولا بضرب وتد في الحائط، ولا التسقيف عليه.
وليس للمستعير دخول الارض للتفرج إلا بإذن المعير، لانه تصرف غير مأذون فيه.
نعم، يجوز له الدخول لسقي الشجر ومرمة الجدر، حراسة لملكه عن التلف والضياع “.
وقال في التحرير (2): ” للمعير الدخول إلى أرضه والاستظلال بالشجر دون الانتفاع به من شد دابة فيه وغيره، وأما المستعير فليس له الدخول لغير حاجة قطعا، وفي دخوله لحاجة سقي الغرس وجهان “.
وفي القواعد (3): ” يجوز للمعير دخول الارض والانتفاع بها، والاستظلال بالبناء والشجر، وكل ما لا يضر بالبناء والغرس، وللمستعير الدخول لسقي الشجر ومرمة البناء دون التفرج “.
وباقي عبارات القوم قريبة من ذلك.
نعم، ذكر الشهيد في اللمعة (4) جواز استظلال كل منهما بالشجر، وهو أجود من الاقتصار على المستعير، إلا أن يجعل نكتة الاقتصار عليه بيان الفرد الاخفى.
تنبيه: يعلم من قولهم: إن المستعير ليس له الدخول للتفرج أنه لا يجوز لاحد الدخول إلى أرض غيره للتفرج بطريق أولى إلا بإذن المالك.
نعم، لو كان صديقا توجه الجواز مع عدم قرينة الكراهة، كما تقدم (5) في صدر العارية.
(1) التذكرة 2: 213.
وفيها: أو حراسة لملكه.
(2) تحرير الاحكام 1: 270.
(3) قواعد الاحكام 1: 192.
(4) اللمعة: 91.
(5) لاحظ ص: 133.