مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص146
[ وتصح الاعارة مطلقة، ومدة معينة.
وللمالك الرجوع.
ولو أذن له في البناء أو الغرس، ثم أمره بالازالة وجبت الاجابة.
وكذا في الزرع ولو قبل إدراكه، على الاشبه.] – قوله: “
وتصح الاعارة مطلقة ومدة معينةوللمالك الرجوع “.
الحكم بجواز الرجوع متعلق بما إذا عين المدة.
ونبه عليه – مع دخوله سابقا في كون العارية من العقود الجائزة من الطرفين – على خلاف ابن الجنيد (1) حيث حكم بلزومها من طرف المعير إذا عين لها مدة، لكنه خص الحكم بإعارة الارض البراح للغرس والبناء.
وأما تعلق الحكم بالقسمين معا – أعني الاطلاق وتعيين المدة – فلانكتة فيه بعد ذكر الجواز مطلقا.
ووجه جواز الرجوع مطلقا أن ذلك هو مقتضى العارية، فلزومها في بعض الافراد يحتاج إلى دليل صالح.
وتعيين المدة لم يخرجها فيها عن كونها عارية جائزة.
نعم، يفيد تعيينها عدم جواز تصرف المستعير بعدها، كما يفيد تعيين المدة للقراض ذلك، مع جواز الفسخ فيها لكل منهما.
قوله: ” ولو أذن له في البناء أو الغرس – إلى قوله – على الاشبه “.
إنما فصل الزرع عنهما لان الخلاف فيه دونهما إلا مع اقترانهما بمدة، وقد تقدمت (2) الاشارة منه إلى حكمه.
والمخالف فيه الشيخ (3) – رحمه الله – حيث أوجب على المعير الوفاء بالعارية إلى حين إدراكه، لان له وقتا ينتهي إليه بخلاف الغرس والبناء، وتبعه ابن إدريس (4).
ويمكن أن يكون ” الاشبه ” تنبيها على قول ابن الجنيد (5) أيضا، ويكون متعلقا بحكم الغرس والبناء من حيث الاطلاق، فإنه يشمل ما لو أعاره لهما مدة معينة، إلا أن الاول أقعد وأنسب بفصل الزرع عنهما وعطفه
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 448.
(2) في ص: 143.
(3) المبسوط 3: 56.
(4) السرائر 2: 433.
(5) نقله عنه العلامة في المختلف: 448.