پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص145

[ وكذا يجوز استعارة كل حيوان له منفعة، كفحل الضراب، والكلب، والسنور، والعبد للخدمة، والمملوكة، ولو كان المستعير أجنبيا منها.

ويجوز استعارة الشاة للحلب، وهي المنحة.

ولا يستباح وطئ الامة بالعارية.

وفي استباحتها بلفظ الاباحة تردد.

والاشبه الجواز.

] – قوله: ” والمملوكة وإن كان المستعير أجنبيا منها “.

لا خلاف عندنا في جواز إعارة الجارية للخدمة، سواء كانت حسنة أم قبيحة، وسواء كان المستعير أجنبيا أم محرما، لكن تكره إعارتها للاجنبي، وتتأكد الكراهة إذاكانت حسناء خوف الفتنة.

وخالف في ذلك الشافعي (1) فحرم إعارتها إلا أن تكون صغيرة لا تشتهى أو كبيرة كذك أو قبيحة المنظر فله وجهان.

وأما استعارتها للاستمتاع فغير جائز إجماعا.

قوله: ” ويجوز استعارة الشاة للحلب وهي المنحة “.

الحلب – بفتح العين – مصدر قولك: حلبت الشاة والناقة أحلبها حلبا.

والمنحة – بالكسر – الشاة المستعارة لذلك، وأصلها العطية.

وجواز إعارة لذلك ثابت بالنص (2) على خلاف الاصل، لان اللبن المقصود من الاعارة عين لا منفعة.

وعدوا الحكم إلى غير الشاة مما يتخذ للحلب من الانعام وغيرها.

وفي التذكرة (3): ” يجوز إعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها “.

وفي تعدي الحكم عن موضع الوفاق إن كان – وهو إعارة الغنم للبن – نظر، لعدم الدليل مع وجود المانع، وهو أن الاعارة مختصة في الاصل بالاعيان ليستوفى منها المنافع.

والنص من طرقنا غير واضح، ومن طرق العامة (4) لا يدل على غير الشاة.

(1) فتح العزيز 11: 212.

(2) استدل على ذلك بما ورد في الوسائلل 12: 260 ب ” 9 ” من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1،4، وفي عوالي اللئالي 333: 241 ح 1، ومستدرك الوسائل 12: 393 ب ” 4 ” من أبواب الدين والقرض ح 4.

(3) التذكرة 2: 210.

(4) كنز العمال 6: 416 ح 16330 و 16331، ولكن في ح 16332 و 16333 صريحان في غير الشاة.