مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص143
[ الثالث في العين المعارة وهي كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه، كالثوب والدابة.
وتصح استعارة الارض للزراعة والغرس والبناء.
ويقتصر المستعير على القدر المأذون فيه.
وقيل: يجوز أن يستبيح ما دونه في الضرر، كأن يستعير أرضا للغرس فيزرع.
والاول أشبه.
]- – قوله: ” وهي كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه “.
هذا الحكم بحسب الاصل أو الغالب وإلا فسيأتي (1) جواز إعارة المنحة، والمستوفى منها أعيان لا منافع، كالصوف والشعر واللبن.
قوله: ” ويقتصر المستعير على القدر المأذون فيه – إلى قوله – والاول أشبه “.
هذه المسألة لم يذكر العلامة (2) في كتبه أجمع فيها خلافا.
وفي المختلف لم يذكرها وقطع بجواز الانتفاع بالادون ضررا والمساوي.
وما اختاره المصنف أوجه وقوفا مع الاذن، لان الاصل عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه، خرج منه ما أذن فبقي الباقي.
وكون الادون أولى بالاذن فيدخل من باب مفهوم الموافقة ممنوع، لجواز تعلق غرض المالك بالنوع الخاص، فالاولوية ممنوعة.
نعم، لو علم
(1) في ص: 145.
راجع تحرير الاحكام 1: 269، التذكرة 2: 211، القواعد 1: 193.