مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص138
[ الثاني في المستعير وله الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار.
ولو نقص من العين شئ أو تلفت بالاستعمال من غير تعد لم يضمن، إلا أن يشترط ذلك في العارية.
] قوله: ” وله الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار “.
المرجع في العادة إلى نوع الانتفاع وقدره وصفته، فلو أعاره بساطا اقتضى الاطلاق فرشه ونحوه من الوجوه المعتادة، أو لحافا اقتضى جعله غطاء فلا يجوز فرشه، لعدم جريان العادة بذلك، أو حيوانا للحمل اقتضى تحميله قدرا جرت العادة بكونه يحمله فلا يجوز الزيادة، أو فرسا من شأنها الركوب فلا يجوز تحميلها،وعلى هذا القياس.
ولو تعددت منفعة العين فإن عين نوعا تعين، وإن عمم جاز الانتفاع بجميع وجوهها، وإن أطلق فالاقوى أنه كذلك.
قوله: ” ولو نقص من العين شئ – إلى قوله – في العارية “.
لما كان إطلاق الاذن أو تعميمه يقتضي الانتفاع بالعين من غير تقييد بالقليل والكثير اقتضى ذلك جواز استعمالها وإن نقصت، كالثوب يبلى والدابة تضعف على وجه لا يمنع منه، فإذا فرض حصول نقص في العين أو تلف لم يكن ذلك مضمونا، لاستناد التلف إلى مأذون فيه ولو من جهة الاطلاق.
وما قطع به المصنف هو أصح القولين في المسألة.
وفيه وجه آخر، وهو ضمان المتلف في آخر حالات التقويم، لان الظاهر عدم تناول الاذن لاستعمال المتلف وإن كان داخلا في الاطلاق.
نعم، لو