پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص136

[ الاول في المعير ولابد أن يكون مكلفا، جائز التصرف.

فلا تصح إعارة الصبي، ولا المجنون.

ولو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة.

وكما لا يليها عن نفسه كذا لا تصح ولايته عن غيره.

] – قوله: ” فلا تصح إعارة الصبي ولا المجنون.

ولو أذن الولي جازللصبي مع مراعاة المصلحة “.

قد تقدم (1) في البيع أن عقد الصبي لا عبرة به وإن أذن له الولي، وإنما جاز هنا لان العارية لما كانت جائزة، ولا تختص بلفظ بل كل ما دل على رضا المعير وهو هنا الولي، كان إذنه للصبي بمنزلة اللايجاب، فالعبرة حينئذ بإذنه لا بعبارة الصبي.

وعلى هذا فلا فرق بين المميز وغيره.

وينبغي أن يكون المجنون كذلك، لاشتراكهما في الوجه، فلا وجه لتخصيص الصبي بعد ذكرهما.

والمراد بالمعار هنا ملك الصبي كما يدل عليه مراعاة المصلحة.

وتتحقق المصلحة بكون يد المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت، لخوف ونحوه، أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد عن المنفعة، أو لكون العين ينفعها الاستعمال ويضرها تركه، ونحو ذلك.

قوله: ” وكما لا يليها عن نفسه كذالا يصح ولايته عن غيره “.

هذا إذا لم يعلم المستعير بكون المالك قد أذن للصبي في الاعارة، وإلا فينبغي

(1) في ج 3: 155.