پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص135

[.

] يقال بجواز الرجوع وإن لم يجب تعجيل التسليم إليه.

وتظهر الفائدة في وجوب المبادرة بالرد بعد زوال الضرر من غير مطالبة جديدة، كما تقدم (1) في الاستعارةللرهن.

ولو لم تدخل السفينة البحر أو خرجت جاز الرجوع قطعا، ولو كانت داخلة لكن أمكن رجوعها إلى الشاطئ وجب إذا لم يتوجه على صاحبها ضرر.

الرابع: أن يعيره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه مع كون الطرف الآخر مثبتا في ملك المستعير، فانه إذا بنى وأدى الرجوع إلى خراب ما بناه المستعير لم يجز عند الشيخ – رحمه الله – (2) وإن دفع الارش، لانه يؤدي إلى قلع جذوعه من ملكه مجبرا، وهو غير جائز.

الخامس: أن يعيره الارض للزرع فيزرع، فليس له الرجوع فيها قبل إدراكه – وإن دفع له الارش، لان له وقتا ينتهي إليه، وقد أقدم عليه في ابتداء الاعارة – عند الشيخ (3) وابن إدريس (4).

السادس: أن يعيره الارض ليبني فيها أو يغرس مدة معلومة، فإنه لا يجوز الرجوع فيها [ مطلقا ] (5) طول المدة.

ولو كانت غير موقتة فله الرجوع.

ذهب إلى ذلك ابن الجنيد (6).

والاقوى في هذه الثلاثة جواز الرجوع مطلقا مع دفع الارش، وإنما يستثنى من القاعدة الثلاثة الاول خاصة.

وسيأتي (7) ذكر بعضها في كلام المصنف، وكأنه تركالاستثناء هنا اتكالا عليه.

(1) في ص: 132.

(2 و 3) المبسوط 3: 56.

(4) السرائر 2: 433.

(5) من ” ه‍ ” فقط.

(6) نقله عنه العلامة في المختلف: 448.

(7) في ص: 149.