پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص134

[ ويقع بكل لفظ يشتمل على الاذن في الانتفاع.

وليس بلازم لاحد المتعاقدين.

والكلام في فصول أربعة: ] – الشافعية الافتقار إلى اللفظ، قال: ” والاقرب ما تقدم، وقد جرت العادة بالانتفاع بطرف الهدية المبعوثة إليه واستعماله، كأكل الطعام القصعة المبعوث فيها، فإنه يكون عارية، لانه منتفع بملك الغير بإذنه، وإن لم يوجد لفظ يدل عليها بل شاهد الحال ” (1).

قوله: ” وليس بلازم لاحد المتعاقدين “.

كون العارية من العقود الجائزة لكل من المتعاقدين فسخه متى شاء موضع وفاق، لكن يستثنى منه مواضع: الاول: الاعارة للرهن بعد وقوعه.

وقد تقدم (2) الكلام فيه.

الثاني: إعارة الارض لدفن ميت مسلم ومن بحكمه، فإنه لا يصح الرجوع بعده، لتحريم نبشه وهتك حرمته إلى أن تندرس عظامه.

هو موضع وفاق أيضا، نقله في التذكرة (3).

أما لو رجع قبل الحفر أو بعده قبل وضع الميت صح.

وكذا بعد وضعه وقبل مواراته على الاقوى.

قال في التذكرة: ومؤنة الحفر إذا رجع بعد الحفروقبل الدفن لازمة لولي الميت (4).

ويشكل فيما لو لم يمكنه الدفن إلا كذلك، إذ لا تقصير منه حينئذ، فينبغي كونه من مال الميت، ولا يلزم ولي الميت الطم، لان الحفر مأذون فيه.

الثالث: إذا حصل بالرجوع ضرر بالمستعير لا يستدرك، كما لو أعاره لوحا يرقع به السفينة فرقعها به ثم لج في البحر، فإنه لا يجوز للمعير هنا الرجوع ما دامت في البحر، لما فيه من الضرر بالغرق الموجب لذهاب المال أو تلف النفس.

ويحتمل جوازه ويثبت له المثل أو القيمة مع تعذر المثل، لما فيه من الجمع بين المصلحتين، أو

(1) التذكرة 2: 211.

(2) في ص: 132.

(3 و 4) التذكرة 2: 211.