پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص133

[.

] الايجاب ولا في القبول، بل يكفي ما يقوم مقامه من الامور الدالة على الظن بالرضا، محتجا بأنه عقد ضعيف لانه يثمر إباحة الانتفاع، قال: ” وهي قد تحصل بغير عقد، كما لو حسن ظنه بصديقه كفى في الانتفاع عن العقد، وكما في الضيف، بخلاف العقود اللازمة، فإنها موقوفة على ألفاظ خاصة اعتبرها الشرع “.

إنتهى.

وهو حسن حيث يحصل دلالة على الرضا بغير اللفظ كالكتابة والاشارة، أما مجرد حسن الظن فيكفي في الصديق كما ذكر لا مطلقا.

ويمكن الاكتفاء به فيمن تناولته آية الاكل من البيوت (1) حيث تكون المنفعة أقل من الاكل المأذون فيه لدخوله بطريق أولى، حيث إن الاكل يستدعي إتلاف العين والانتفاع بالمكان، فهو عارية وزيادة، إلا أنها محدودة بمدة يسيرة عرفية وإتلاف عين مخصوصة، فلا يدخل فيها إلا ما كان أضعف منها ليدخل من حيث المفهوم، وما خرج عن ذلك يدخل في عموم النهي (2) عن تناول مال الغير والانتفاع به.

والمرجع في الصديق إلى العرف، ولابد معه منعدم قرينة الكراهة، وإلا فقد تتفق الكراهة لكثير مع تحقق الصداقة.

وقال في التذكرة في موضع آخر: ” الاقرب عندي أنه لا يفتقر العارية إلى لفظ، بل يكفي قرينة الاذن بالانتفاع من غير لفظ دال على الاعارة والاستعارة، لا من طرف المعير ولا من طرف المستعير، كما لو رآه عاريا فدفع إليه قميصا فلبسه تمت العارية.

وكذا لو فرش لضيفه فراشا أو بساطا أو مصلى أو حصيرا، أو ألقى إليه وسادة فجلس عليها، أو مخدة فاتكأ عليها، كان ذلك إعارة، بخلاف ما لو دخل فجلس على الفرش المبسوطة، لانه لم يقصد بها انتفاع شخص بعينه قضاء بالظاهر، وقد قال صلى الله عليه وآله: ” نحن نقضي بالظاهر ” (3).

ثم نقل عن بعض

(1) النور: 61.

(2) البقرة: 188 وغيرها.

(3) كذا ورد الحديث في التذكرة ولم نعثر عليه بلفظه، وعده الشوكاني في الفوائد المجموعة من الموضوعات.

ولعل المراد به قوله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان.

ونحوه، راجع الوسائل 18: 169 ب ” 2 ” من أبواب كيفية الحكم ح 1 و 3.