پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص128

[.

] بين علم الورثة بالوديعة وعدمه عندنا.

وقال بعض الشافعية: إنه مع علمهم لا يجب الدفع إلا بعد الطلب، ونفى عنه في التذكرة (1) البأس.

وهو وجيه، إلا أنه لم يتحقق به قائل منا وإن كان القول به ممكنا، لعدم تحقق الاجماع.

(1) التذكرة 2: 207.