پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص127

[ الحادية عشرة: إذا فرط واختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه.

وقيل: القول قول الغارم مع يمينه.

وهو أشبه.

الثانية عشرة:إذا مات المودع

سلمت الوديعة إلى الوارث.

فإن كانوا جماعة سلمت إلى الكل، أو إلى من يقوم مقامهم.

ولو سلمها إلى البعض من غير إذن ضمن حصص الباقين.

] – يترتب عليه رفع الامانة.

والقولان للشيخ (1).

والعلامة (2) اختار ما أطلقه المصنف.

واستوجه في المختلف (3) رد الامر إلى الحاكم.

وهو في القسم الاول حسن.

قوله: ” إذا فرط واختلفا في القيمة.

الخ “.

القول الاول للشيخ (4) (رحمه الله) محتجا بأنه بالتفريط خرج عن الامانة، فلا يكون قوله مسموعا.

وقيل: إن به رواية (5).

ويضعف بأنا لا نقبل قوله من جهة كونه أمينا، بل من حيث إنه منكر للزائد، فيكون القول قوله، كما أن المالك مدع فيكون عليه البينة عملا بعموم الخبر (6).

وهذا حكم لا يختص بالامين، بل الحق تعديه إلى كل من شاركه في هذا المعنى وإن كان غاصبا.

والخبر لم يثبت على وجه يحصل به الحجة.

فما اختاره المصنف أقوى، وهو اختيار الاكثر.

قوله: ” إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث.

الخ “.

المراد ب‍ ” من يقوم مقامهم ” وكيلهم أجمع، أو وليهم، أو وصي مورثهم لو كانوا أطفالا، أو الحاكم مع غيبتهم أو عدم وجود ولي خاص لهم.

وتجب المبادرة إلى التسليم المذكور، لانها بموت المودع صارت أمانة شرعية.

ولا فرق في وجوب المبادرة

(1) المبسوط 4: 150، والخلاف 4: 178 مسألة 15 (2) القواعد 1: 191.

(3) المختلف: 446.

(4) النهاية: 437.

(5) راجع الكافي في الفقه: 231.

(6) لاحظ ص: 118 الهامش (1).