پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص126

[.

] الحجة، وهو يقتضي القسمة كذلك، فلا يكون الامر مشكلا.

والايقاف حتى يصطلحا ضرر.

والاصطلاح غير لازم.

ولو نكل عن اليمين وحلفا على علمه أغرم القيمة تجعل مع العين في أيديهما،لان يمينهما اقتضت أن يكون عالما بالعين لكل واحد بخصوصه، وبإنكاره حصلت الحيلولة بين المستحق وحقه، فوجب أن يغرم القيمة، ولما كانا سواء في اليمين لم يكن لاحدهما رجحان على الآخر، فتجعل العين والقيمة معا في أيديهما.

وهل تقسم بينهما بحلفهما كذلك، أو توقف حتى يصطلحا؟ القولان.

ويمكن أن يقال هنا بأن القسمة بينهما تتوقف على حلفهما ثانيا بالاستحقاق، لان اليمين الاولى لم تتناوله وإنما أثرت غرمه القيمة لهما.

ولو كان حلفهما ابتداء على الاستحقاق قسمت العين بينهما فقط.

وإن قال: لا أدري أهي لكما، أو لاحدكما، أو لغير كما؟ وادعيا عليه العلم فالقول قوله في نفيه كما مر، فإذا حلف تركت في يده إلى أن تقوم البينة، وليس لاحدهما تحليف الآخر، لانها لم تثبت لهما ولا لواحد منهما عليهما يد ولا استحقاق، بخلاف الصورة السابقة.

ولو نكل عن اليمين ففي تسليمها إليهما مع حلفهما على الاستحقاق، وغرامته لهما القيمة لو حلفا على علمه، احتمال، لانحصار الحق فيهما ظاهرا، إذ لا منازع لهما الآن، ويحتمل العدم، لعدم حصر ذي اليد الحق فيهما.

ولم أقف في هذا القسم على شئ يعتد به.

واعلم أن قول المصنف: ” أقرت في يده ” يشمل القسمين المشتملين على عدمعلمه، أعني: ما لو حصرها فيهما مع اشتباه التعين، وما لو أدخل في الاحتمال معهما غيرهما.

وإقراره في يده في الثاني جيد، لان يده يد أمانة، ولم يتعين لها مالك يجب الدفع إليه، والحق ليس منحصرا فيهما لتوهم سقوط أمانته بمطالبتهما.

وأما إقرار يده في القسم الاول فقيل: إنه كذلك، لما ذكرناه من كونها يد أمانة، ولم يتعين المالك.

وقيل: إنها تنتزع من يده، لانحصار الحق فيهما، ومطالبتهما إياه.

ويضعف بأن المطالبة المقتضية للعزل هي التي يجب معها التسليم، وهنا ليس كذلك، فلا