مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص125
[.
] في الجميع بالنسبة إلى الودعي، وبالنسبة إليهما يبقى النزاع بينهما في النصف، فإنحلفا أو نكلا قسم بينهما، وإن حلف أحدهما خاصة قضي له به، ولا خصومة للناكل مع المستودع.
وإن أكذبهما معا انتفت دعواهما، لان اليد له، ولكل منهما إحلافه على البت أيضا، فإن نكل عن اليمين ردت عليهما وصارا في الدعوى سواء، لان يدهما خارجة، فان حلفا أو نكلا قسمت بينهما، وإن حلف أحدهما خاصة اختص بها.
وإن قال: هي لاحدكما ولا أدري من هو على التعيين؟ فإن صدقاه على عدم العلم فلا خصومة لهما معه، ويبقى الخصومة بينهما، والحكم كالسابق.
لكن هنا يحتمل جعلهما بمنزلة ذي اليد لا الخارج، بخلاف الاول، والفرق أنه في الاول لا يد لاحدهما ولا اعتراف لذي اليد لاحدهما أيضا، فهما خارجان عنها على التقديرين، بخلافه هنا، فإن ذا اليد يعترف بأن اليد لاحدهما، وليس أحدهما أولى من الآخر على تقدير الاشتباه.
ويحتمل مساواته للاول، لعدم ثبوت اليد لاحدهما.
وتظهر فائدة اليد وعدمها عند تعارض البينات على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وإن كذباه في عدم العلم فادعى كل واحد منهما علمه بأنه المالك فالقول قوله مع يمينه، لكن الحلف هنا على عدم العلم.
ويكفي يمين واحدة على الاقوى، لانالمدعى شئ واحد، وهو علمه بكون المال لمعين، بخلاف السابق، لانه ينفي استحقاق كل واحد فيحلف له.
وقيل: يحلف لكل منهما يمينا، لان كلا منهما مدع فيدخل في عموم الحديث السابق (1)، فإذا حلف لهما بقيت المنازعة بينهما.
واختلف هنا، فقيل: يقرع بينهما فمن خرج اسمه وحلف سلمت إليه.
وقيل: توقف حتى يصطلحا.
والقولان للشيخ.
(2) والاقوى أنهما يحلفان ويقسم بينهما، لتكافؤ الدعويين، وتساويهما في
(1) لاحظ ص: 118 هامش رقم (1).
(2) راجع المبسوط 4: 151، والخلاف 4: 178 مسألة 15، وإن كان في نسبة القولين إلى الشيخ بملاحظتهما تأمل.