مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص124
فإن صدق أحدهما قبل، وإن أكذبهما فكذلك.
وإن قال: لا أدري، أقرت في يده حتى يثبت لهما مالك.
وإن ادعيا أو أحدهما علمه بصحة الدعوى كان عليه اليمين.
] – ضمان أصلا، لاصالة براءة الذمة.
وأصالة بقائها إلى الآن لو سلمت لا يقتضي تعلقها بالذمة.
وقد سبق (1) مثل هذا البحث في الرهن والقراض.
قوله: ” إذا كان في يده وديعة فادعها اثنان.
الخ “.
إذا ادعى كل من الشخصين على ثالث بأن ما في يده من المال المخصوص وديعة له عنده، فإما أن يقر لاحدهما، أو لهما معا، أو يكذبهما على وجه القطع، أو يقول: لا أدري لايكما هي مع قطعه بانحصاره فيهما؟ أو يقول: لا أدري لمن هي؟ فان أقر لاحدهما بعينه حكم بها للمقر له ويحلف للآخر، فإن حلف له سقطت دعواه عنه، وبقيت منازعته مع صاحبه فله إحلافه أيضا، فإن حلف سقطت دعواه أيضا، واستقر ملك المقر له على العين.
ولو نكل الودعي عن اليمين أحلف المدعي على استحقاقها إن لم نقضبالنكول، وأغرم الودعي له المثل أو القيمة، لحيلولته بينه وبينها باقراره الاول، تنزيلا لليمين المردودة منزلة إقرار المنكر، إذ لو أقر بها ثانيا للآخر يغرم له، فكذا إذا حصل ما هو بحكم الاقرار.
ولو جعلناها كالبينة من المدعي ففي مساواتها للاقرار أو انتزاع العين من يد المقر له وجهان، من سبق استحقاقه بإقرار من هي في يده فلا يزال بيمين الآخر، لاصالة بقاء الحق، وإمكان الجمع بتغريم المقر البدل، ومن اقتضاء البينة كونها لمن شهدت له.
والاول أقوى، لانها إنما تكون كالبينة بالنسبة إلى المتداعيين لا في حق غيرهما.
وكونها كالبينة في حق المدعى عليه يقتضي غرمه له عوضها، لحيلولته بينه وبينها بإقراره.
واليمين منهما هنا على البت، لانها ترجع إلى الاستحقاق ونفيه.
ولو أقر بها لهما معا على سبيل الاشتراك فقد كذب كل واحد في دعوى الجميع وصدقه في البعض، فيقسم بينهما.
ويكون حكم التصديق والتكذيب في النصف كما
(1) ج 4: 37 – 38 و 397 – 398.