مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص122
ولو سلمها إلى زوجته لتحرزهاضمن.] – المضيق، أما قضاء الوطر من الاكل والحمام وقضاء الحاجة التى ليست ضرورية فلا تعد عذرا على ما سبق (1) مع احتماله.
والكلام في بقاء الضمان مع عدم المبادرة وإن وضعها بعد ذلك في المعين كما سبق (2) في التقصير.
ويتفرع على ذلك: أنه لو كان المعين البيت وله بيوت متعددة فوضعها في أحدها جاز نقلها إلى الآخر إن لم يكن بينهما فاصل يعد خارجا عنهما، وإن كان منتوابع الدار، وإلا لم يجز، لان المرور بها في القدر الخارج عنهما خروج عن مقتضى الامر من غير ضرورة.
ولو كان في البيت صناديق جاز نقلها من بعض الصناديق إلى بعض، لانه لم يخرج بها عن البيت المعين.
ولو كان المعين الصندوق ضمن بإخراجها إلى غيره، لما ذكرناه من التعليل في نقلها من بيت إلى آخر.
هذا إذا لم يكن التعيين شخصيا، وإلا فحكم الضمان أوضح.
كل ذلك مع الاختيار، أما مع الخوف والحاجة (3) إلى النقل فلا ضمان.
قوله: ” ولو سلمها إلى زوجته لتحرزها ضمن “.
قد تقدم (4) أن المستودع لا يجوز له الايداع اختيارا، ولا مشاركة غيره في الاحراز.
ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها عندنا، بل يضمن مع إحرازها عنها وإن لم يسلمها إليها إجماعا منا.
ونبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث جوز له إيداع زوجته (5)، وآخرين حيث جوزوا الاستعانة بها وبالخادم (6)، وثالث حيث جوز إيداع من عليه نفقته، قياسا على ماله (7).
وهو فاسد منقوض بالاجنبي.
(1) لاحظ ص: 97، إلا أن ظاهره هناك الميل إلى ترجيح كونه عذرا.
(2) لاحظ ص: 115 – 117.
(3) في ” س “: أو الحاجة.
(4) لاحظ ص: 102.
(5 و 6 و 7) راجع بداية المجتهد 2: 312، المغني لابن قدامة 7: 283، الشرح الكبير 7: 299، رحمة الامة: 166.