پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص120

[ السابعة:إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الانكار، فصدقها ثم ادعى التلف

قبل الانكار، لم تسمع دعواه، لاشتغال ذمته بالضمان.

ولو قيل: تسمع دعواه وتقبل بينته، كان حسنا.] – الآمر.

وإلى هذا القول مال في المختلف (1).

وقيل: يجب الاشهاد في قضاء الدين دون الوديعة، أما الدين فلما ذكر، وأما الوديعة فلانها أمانة، وقول المستودع مقبول في الرد والتلف، فلا معنى للاشهاد، ولان الودائع حقها الاخفاء، بخلاف قضاء الدين.

واختار هذا القول في التذكرة وكثير من كتبه (2).

والمصنف – رحمه الله – اختار هنا عدم وجوب الاشهاد على أداء الوديعة.

وفي الوكالة (3) اختار التفصيل على تردد فيه.

والتفصيل حسن.

قوله: ” إذا أقام المالك البينة على الوديعة.

الخ “.

وجه عدم السماع أنه بإنكاره السابق مكذب لدعواه اللاحقة، فلا تسمع لتناقض كلاميه، فلا يتوجه بها يمين عليه ولا على المدعى عليه، وكذا لا تسمع بينته بطريق أولى، لانه مكذب لها.

ووجه ما حسنه المصنف من سماعها عموم الخبر (4)، وجواز استناد جحوده إلى النسيان فيعذر.

وهو خيرة التذكرة (5).

وفي المختلف (6) منع من قبول بينته وسماع دعواه، بمعنى قبول قوله بيمينه، لكن قال: إن له إحلاف الغريم، وهو نوع منسماع دعواه.

وفي القواعد (7) منعهما معا، فصار للعلامة في المسألة ثلاثة أقوال.

(1) المختلف: 445.

(2) التذكرة 2: 206، القواعد 1: 190، التحرير 1: 268.

(3) في ص: 293.

(4) الوسائل 18: 170 ب ” 3 ” من أبواب كيفية الحكم المتقدم في ص: 118.

(5) التذكرة 2: 205.

(6) المختلف: 446.

(7) قواعد الاحكام 1: 190.