پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص119

[ أما لو دفعها إلى غير المالك، وادعى الاذن

فأنكر، فالقول قول المالك مع يمينه.

ولو صدق على الاذن لم يضمن وإن ترك الاشهاد، على الاشبه.

] – قوله: ” أما لو دفعها إلى غير المالك – إلى قوله – مع يمينه “.

لانه منكر للاذن فيقدم قوله فيه، ولاصالة عدمه، ولان المدفوع إليه لم يأتمنه فلا يقبل قوله في الرد إليه، كما لو ادعى الرد إلى الوارث، وكون المدعى الدفع إليه وكيلا لتكون يده كيد المودع غير معلوم، لان إنكاره الاذن له في الدفع إليه أخرجه عن كونه وكيلا.

وحينئذ فإذا حلف المالك نظر: فإن كان من ادعى الدفع إليه مقرا بالقبض وهي باقية ردت على المالك، وإن تعذر ارتجاعها منه لغيبة أو غيرها تخير المالك بين الرجوع عليه وعلى الودعي، فإن رجع على الودعي رجع على المدفوع إليه إن كانت العين باقية، فإذا استرجعها ردها على المالك وأخذ البدل الذى دفعه، وإن كانت تالفة لم يكن له الرجوع عليه، لاعترافه بظلم المالك له في أخذ البدل، فلا يرجع به على غير من ظلمه.

وإن كان منكرا للقبض الذى ادعاه المستودع، فالقول قوله بيمينه مع عدم البينة، فيختص الغرم بالمستودع.

قوله: ” ولو صدقه على الاذن لم يضمن وإن ترك الاشهاد على الاشبه “.

اختلف الاصحاب في أن من أمر غيره يدفع الوديعة إلى غير المالك أو بقضاء دينه ففعل ولم يشهد فأنكر المدفوع إليه، هل يضمن الدافع أم لا؟ فقيل: يضمن فيهما، لان إطلاق الاذن يقتضي دفعا ثابتا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، فإذا ترك الاشهاد فقد قصر، خصوصا الدين، فإن الغرض منه براءة الذمة ولا تظهر إلا بالاشهاد، لان الغريم إذا أنكر فالقول قوله.

وقيل: لا يجب الاشهاد فيهما ولا ضمان بتركه، لان المأمور به هو الدفع وقد امتثله، والتوثق عليه (1) أمر آخر لا يدل عليه إطلاق الامر، وإنما هو مطلوب من

(1) كذا في ” س ” و ” ب “.

وفي ” و ” و ” ن ” و ” م “: والتوقف عليه.

وفي ” ه‍ ” وهامش ” و ” نقلا عن (ع ل) أي حفيد المصنف: والتوقف على أمر آخر.