مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص114
ضمن، إلا أن يخشى المعاجلة.
] – الوديعة، لانه قد التزم الحفظ، فلا يبرأ إلا بدفعها إلى المالك أو وكيله، ولان المالك لم يرض بيد غيره، ولا ضرورة له إلى إخراجها من يده، فليحفظها إلى أن يجد المالك أو يتجدد له عذر.
هكذا ذكره الاصحاب، ولا نعلم فيه خلافا بينهم.
ووافقهم جماعة من العامة (1)، وأجاز بعضهم (2) دفعها إلى الحاكم عند تعذر المالك مطلقا، لانه بمنزلة وكيله.
وليس بذلك البعيد.
ثم على تقدير جواز دفعها إلى الحاكم، هل يجب عليه القبول كما إذا كان له عذر ولم يجد المالك ولا وكيله؟ وجهان، من أنه نائب عن الغائب حينئذ، وأنه منصوب للمصالح، ولو لم يجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة من نصبه، ومن أصالة البراءة.
والاقوى الاول.
والوجهان آتيان فيما لو حمل إليه المديون الدين مع غيبة المدين، أو الغاصب المغصوب أو بدله عند تلفه، وغير ذلك من الامانات التي يليها الحاكم.
قوله: ” لو قدر على الحاكم فدفعها إلى الثقة ضمن “.
حيث يجوز له دفعها إلى غير المالك ووكيله لتعذرهما، سواء كان ذلك لفسخالوديعة مع العذر أم لارادة السفر الضروري، يجب تقديم الدفع إلى الحاكم على إيداع الثقة، لانه وكيل عام عن المالك، فكان أولى، فيضمن لو خالف الترتيب، كما يضمن لو دفعها إلى الحاكم مع إمكان دفعها إلى المالك أو وكيله الخاص.
وقد تقدم (3) مرارا.
قوله: ” إذا أراد السفر فدفنها ضمن إلا أن يخشى المعاجلة “.
قد عرفت أنه مع إرادة السفر يجب ردها إلى المالك أو وكيله، ثم إلى الحاكم، ثم يودعها الثقة على تفصيل فيه، فإذا ترك ذلك واقتصر على دفنها فإن كان مع وجود
(1) حلية العلماء 5: 172.
(2) راجع المغني لابن قدامة 7: 283.
(3) راجع ص: 102، 103، 113.