مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص112
[ الثالث في اللواحقوفيه مسائل: الاولى: يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الاقامة، ثم لا يضمن.
] – قوله: ” يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الاقامة، ثم لا يضمن “.
إنما يجوز السفر بها – مع الخوف عليها – مع تعذر ردها على المالك ووكيله والحاكم، وإيداعها الثقة حيث لا يكون في إيداعها خطر عليها، فلو قدر على أحدهم لم يكن له السفر بها وإن خاف عليها.
نعم، لو خاف عليها على تقدير إيداعها سقط وجوبه وجاز السفر بها حينئذ، بل يجب أخذها معه، لان حفظها واجب فإذا لم يحصل إلا بالسفر وجب من باب المقدمة وقد تقدم (1) الكلام في ذلك.
والمصنف – رحمه الله – عبر بالجواز، والظاهر أنه أراد به معناه الاعم فلا ينافي الوجوب، إذ لا يجوز تركها حينئذ مع الخوف عليها، إلا أن يقال بأن السفر لا يجب عليه لاجلها وإن خاف تلفها بدونه، بل إن اختار السفر وجب عليه استصحابها، فلا يكون السفر واجبا وإنما يجب مصاحبتها لو اختاره، فيصح إطلاق جواز السفر
(1) في ص: 103.