پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص110

[ ولو جعلها المالك في حرز مقفل، ثم أودعها، ففتح المودع الحرز وأخذ بعضها ضمن الجميع، ولو لم تكن مودعة في حرز، أو كانت مودعة في حرز المودع، فأخذ بعضها ضمن ما أخذ.

] – ثم المضمون على تقدير المخالفة هو الجميع على التقديرين، لتحقق العدوان في ذلك الانتفاع، مع احتمال التقسيط خصوصا في حمل الاثقل، لان القدر المأذون فيه ليس بمضمون وإنما تعدى بالزائد، فيقسط التالف عليهما.

وعلى هذا فيعتبر في الاضر ما ساوى (1) المأذون من الضرر، مع احتمال ضمان الجميع هنا وإن قلنا به ثم، لان مجموع الحمل مغاير للمأذون، بخلاف الاثقل إذا كان الثقل مستندا إلى زيادةالمقدار مع اتحاد الجنس، كما إذا أذن له في حمل قفيز فآجرها لقفيزين.

وسيأتي (2) مثل هذا الاشكال في باب الاجارة.

وضمان الجميع أقوى مطلقا.

قوله: ” ولو جعلها المالك في حرز مقفل – إلى قوله – ضمن ما أخذ “.

الفرق بين الامرين واضح، فإنه في الاول تعدى بنفس فتح الحرز المقفل من المالك، فيضمن الجميع – كما تقدم (3) – وإن لم يأخذ منه شيئا، فإذا أخذ أولى.

وأما إذا لم تكن مودعة في حرز فلم يحصل منه تعد إلا فيما أخذ.

وكذا إذا كان في حرز للمودع، فإن له فتحه في كل وقت، لانه لا يعد متصرفا في مال المستودع – بالكسر – بل في ماله، فلا يضمن من هذه الحيثية وإنما يضمن من جهة الاخذ، وهو مقصور على المأخوذ.

ويستثنى منه ما إذا شده المستودع بأمر المالك، فإنه يصير حينئذ بمنزلة ما أحرزه المالك.

ولا فرق في ضمان المأخوذ بين أن يصرفه في حاجته وعدمه عندنا، لان الاخراج على هذا القصد خيانة.

وعلى هذا فلو نوى التصرف في الوديعة عند أخذها بحيث أخذها على هذا القصد كانت مضمونة عليه مطلقا، لانه لم يقبضها على وجه الامانة،

(1) في ” ه‍ “: سوى (نسخة بدل)(2) في ص: 213.

(3) لاحظ ص: 108.