پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص109

[ وكذا لو أودعه كيسين فمزجهما.وكذا لو أمره بإجارتها لحمل أخف، فآجرها لاثقل، أو لاسهل فآجرها لاشق، كالقطن والحديد.

] – قوله: ” وكذا لو أودعه كيسين فمزجهما “.

لم يقيد المزج هنا بكونه على وجه لا يتميز أحد المالين عن الآخر، إما لاستسلافه ذلك، أو لكون المزج في الغالب يراد منه ذلك، أو أراد تعميم الحكمبالضمان بمطلق المزج، لاستلزامه التصرف في المالين بغير إذن المالك، حيث اقتضى إخراج أحدهما من كيسه وصبه على الآخر.

والظاهر أنه يضمن المخرج مطلقا.

وأما الآخر فإن كان مختوما ضمنه، وإلا فلا مع بقاء التميز، لانه لم يحدث فيه تصرفا ممنوعا منه، مع احتمال الضمان مطلقا.

وهو قول لبعض الاصحاب (1).

هذا كله إذا كان الكيسان للمودع، أما لو كان للمستودع فلا ضمان مع بقاء التميز، لان له نقل الوديعة من محل إلى غيره، وله تفريغ ملكه، ولا يتعين عليه الحفظ فيما وضع فيه أولا.

وقد تقدم (2) أنه لا فرق بين كون الكيسين معا وديعة أو أحدهما أمانة غيرها أو غصبا.

قوله: ” وكذا لو أمره بإجارتها – إلى قوله – والحديد “.

لا إشكال في الضمان هنا مع استعمال المستأجر لها في الاثقل، لانه تعد محض من المستودع.

وهل يتحقق بمجرد العقد؟ يحتمل ذلك، لتسليطه على الانتفاع العدواني (3)، فيخرج عن كونه أمينا، كما يضمن بجحوده – بل بمجرد نيته على قول – مع عدم فعل ما يوجب الضمان، وعدمه، كما لو نوى الخيانة أو التفريط، أو قال: إنه يفعل ذلك ولم يفعل.

ولم أقف في ذلك على شئ يعتد به.

والمراد من الاشق فيالمثالين أن الحديد أشق عند سكون الهواء والقطن أشق عند الهواء.

ومن ثم جمع بين المثالين.

(1) راجع جامع المقاصد 6: 17.

(2) لاحظ ص: 107.

(3) في النسخ: الانتفاع العدوان.