پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص105

[ القسم الثاني: [ في ] التعدي.

مثل أن يلبس الثوب، أو يركب الدابة، أو يخرجها من حرزها لينتفع بها.

نعم، لو نوى الانتفاع لم يضمن بمجرد النية.

] – سابق وعطش يعلم (1) بهما فماتت بهما بحيث لولا التقصير لما ماتت.

ولو كان جاهلا فوجهان.

وجزم في التذكرة (2) بالضمان.

ولو لم تمت بل نقصت خاصة ضمن النقص.

ولو لم ينقص دخلت في ضمانه بسبب التفريط.

واعلم أن الواجب علفها وسقيها بحسب المعتاد لامثالها، فالنقصان عنه يعد تفريطا، سواء صبرت عليه أم لا، ومتى عد تفريطا صار ضامنا لها وإن ماتت بغيره، هذا هو الذي تقتضيه قواعد الوديعة.

وحينئذ فتعليق المصنف الحكم على موتها بسبب ترك ذلك مدة لا تصبر عليه عادة إن أريد به هذا المعنى فلا إشكال من هذه الحيثية، لكن يشكل اختصاص حكم الضمان بموتها به مع كونها قد صارت مضمونة بالتفريط، ومن شأن المضمون به أن لا يفرق الحال بين تلفه ونقصه بذلك السببوغيره.

وسيأتي له نظائر كثيرة من كلام المصنف وغيره.

وإن أراد به معنى آخر أخص مما ذكرناه – كما هو الظاهر – أشكل الحكم، مما سبق، ومن توقف الضمان على ترك ذلك هذه المدة، مع أن الواجب القيام بالمعتاد منه، وبتركه يتحقق التفريط.

وفي عبارة العلامة ما هو أبلغ مما هنا، فإنه قال في التذكرة (3): ” لو امتنع المستودع من ذلك – وعنى به العلف والسقي – حتى مضت مدة يموت مثل الدابة في مثل تلك المدة نظر: إن ماتت ضمنها، وإن لم تمت دخلت في ضمانه، وإن نقصت ضمن النقصان، فإن ماتت قبل مضي تلك المدة لم يضمنها “.

هذه عبارته، وقد علق الضمان فيها كما ترى على ترك ذلك مدة تموت فيها عادة، لا تأخيره زيادة عن المعتاد، ولا زيادة على ما تصبر عليه عادة.

قوله: ” في التعدي مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة “.

المراد أنه لبسه للانتفاع به أو من غير قصد.

أما لو توقف حفظه على لبسه،

(1) في النسخ: لا يعلم بهما.

والصحيح ما أثبتناه لقوله بعد ذلك: ولو كان جاهلا.

(2) التذكرة 2: 203.

(3) التذكرة 2: 202.