پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص104

[ وطرح الاقمشة في المواضع التي تعفنها.

وكذا لو ترك سقي الدابة أو علفها مدة لا تصبر عليها في العادة، فماتت به.

] – يعد الانتقال إليها سفرا مع أمن الطريق، فلا يجوز إيداعها في مثل ذلك مع إمكان استصحابها، كما لا يجب ردها على المالك.

ويفهم من التذكرة (1) أنه لو سافر بغير ضرورة يجوز استصحابها مع التزامه الضمان، وعجزه عن إيصالها إلى المالك ومن يقوم مقامه، وإيداعها الثقة، والاجود المنع.

واستثني من عدم جواز السفر بها اختيارا ما لو أودعه حالة السفر، أو كان المستودع منتجعا، فإنه يجوز السفر بها حينئذ من غير ضمان، لقدوم المالك على ذلكحيث أودعه ماله على تلك الحالة.

وليس على المستودع حينئذ ترك السفر لاجلها، وكان هذا في معنى الاذن في السفر بها بدلالة القرائن الحالية.

قوله: ” وطرح الاقمشة في المواضع التي تعفنها “.

أي طرحها كذلك مدة يمكن فيها تعفنها، أما لو وضعها فيها مدة يقطع فيها بعدم الضرر فلا يعد ذلك تفريطا.

ومثله وضع الكتب في المواضع التي تفسدها بالنداوة وغيرها.

والمرجع في ذلك كله إلى كون مثل ذلك المكان لا يصلح للوديعة عرفا بحسب المدة التي يبقيها فيها، ويمكن اعتبار كونه حرزا لها مطلقا، فلا يجوز وضع الثوب في موضع يعفنه وإن عزم على نقله قبل الفساد، نظرا إلى أنه ليس بحرز له عادة.

قوله: ” وكذا لو ترك سقي الدابة وعلفها مدة لا تصبر عليه في العادة فماتت به “.

احترز بموتها به عما لو ماتت بغيره، فإنه لا يضمنها.

وكذا لو كان بها جوع

(1) التذكرة 2: 200 وفي هامش ” ه‍ ” و ” و “: ” لانه قال فيها: لو عزم على السفر من غير ضرورة في وقت السلامة وأمن البلد، وعجز عن المالك ووكيله وعن الحاكم والامين، فسافر بها فالاقربالضمان، لانه التزم الحفظ في الحضر، فليؤخر السفر، أو ليلتزم خطر الضمان.

منه قدس سره “.