مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص103
[ أو يسافر بها كذلك مع خوف الطريق ومع أمنه، ] – والثاني: إذن المالك في الايداع، فيجوز حينئذ على حسب ما يأذن رتبة ووصفا، فلا ضمان مع الايداع كما، نص لا إذا خالف المعين مطلقا أو الوصف في غيره إلى ما دونه.
قوله: ” أو يسافر بها كذلك مع خوف الطريق وأمنه “.
من جملة أسباب التفريط السفر بالوديعة من غير ضرورة ولا إذن المالك، سواء كان الطريق آمنا أم مخوفا، فإذا أراد السفر وجب عليه ردها إلى المالك أو وكيله كمامر، فإن تعذر فعلى الحاكم، فإن تعذر أودعها العدل، فإن فقد فلا يخلو إما أن يخاف عليها مع إبقائها في البلد أو لا، فإن خاف جاز السفر بها كما سيأتي (1)، وهو الموافق لمفهوم العبارة هنا.
وإن لم يخف عليها فمفهوم قوله: ” كذلك – أي كالسابق، وهو عدم الضرورة والاذن – أنه لا يجوز السفر بها حينئذ.
وهو كذلك، لان الاذن مع الاطلاق إنما يتناول الحفظ في الحضر عملا بالعادة، ولان السفر لا يخلو من خطر في الجملة، وللخبر (2).
ولا فرق في الضرورة بين تعلقها بالوديعة كالخوف عليها، وبالودعي كما لو اضطر إلى السفر، فإنه يجوز أن يسافر بها حينئذ مع تعذر إيصالها إلى من ذكر سابقا.
وقد ادعى في التذكرة (3) الاجماع على جواز السفر بها حينئذ.
والمعتبر في تعذر الوصول إلى المالك ووكيله والحاكم المشقة الكثيرة، وهو المعبر عنه بالتعذر عرفا، لا معناه لغة، لما في إلزامه بتحمل ما يزيد على ذلك من الحرج والضرر المنفيين.
وأما السفر فالاولى حمله على العرفي أيضا لا الشرعي، فعلى هذا يجوز استصحابها في تردداته في حوائجه إلى حدود البلد وما قاربه من القرى التي لا
(1) في ص: 112.
(2) في هامش ” ه ” و ” و ” و ” ن “: ” أشار بالخبر إلى قوله صلى الله عليه وآله: إن المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله.
منه رحمه الله “.
راجع الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 5: 151، والنهاية لابن الاثير 4: 98.
(3) التذكرة 2: 200.