مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص99
[ إلا أن يكون المودع غاصبا لها فيمنع منها.
ولو مات فطلبها وارثه وجب الانكار.
وتجب إعادتها على المغصوب منه إن عرف.
وإن جهل، عرفتسنة، ثم جاز التصدق بها عن المالك.
ويضمن المتصدق إن كره صاحبها.
] – قوله: ” إلا أن يكون المودع غاصبا – إلى قوله – صاحبها “.
هذا هو المشهور بين الاصحاب.
ومستنده رواية حفص بن غياث (1) عن الصادق عليه السلام.
والطريق ضعيف، ولكنه عندهم مجبور بالشهرة.
وأوجب ابن إدريس (2) ردها إلى إمام المسلمين، فإن تعذر أبقاها أمانة، ثم يوصي بها إلى عدل إلى حين التمكن من المستحق.
وقواه في المختلف (3).
وهو حسن، وإن كان القول بجواز التصدق بها بعد اليأس والتعريف متوجها أيضا، كما في كل مال يئس من معرفة صاحبه، لان فيه جمعا بين مصلحتي الدنيا والآخرة بالنسبة إلى مالكها، فإنه لو ظهر غرم له إن لم يرض بالصدقة، فلا ضرر عليه.
وذهب المفيد (4) (رحمه الله) إلى أنه يخرج خمسها لمستحقه والباقي يتصدق به، ولم يذكر التعريف.
وتبعه سلار (5).
والاجود التخيير بين الصدقة بها وإبقائها أمانة، وليس له التملك بعد التعريف هنا وإن جاز في اللقطة.
وربما احتمل جوازه بناء على الرواية، فإنه جعلها فيها كاللقطة.
وهو ضعيف.
ويمكن أن يريد أنها منزلة منزلة اللقطة في وجوبالتعريف، لا مطلقا.
ولم يذكر من عمل بالرواية جواز التملك.
وكما يجب إنكارها على الوارث يجب على المودع أيضا، لاستوائهما في عدم الاستحقاق.
وتخصيص المصنف بالوارث لا وجه له.
وإنما يجب منع الغاصب منها
(1) الكافي 5: 308 ح 21 وفيه: عن رجل، الفقيه 3: 190 ح 856، التهذيب 7: 180 ح 794، الاستبصار 3: 124 ح 440، الوسائل 17: 368 ب ” 18 ” من أبواب اللقطة ح 1.
(2) السرائر 2: 435 – 436.
(3) المختلف: 444.
(4) المقنعة: 626 – 627.
(5) المراسم: 193 – 194.