پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص95

[.

] التفريط في أول زمان ظهر فيه أمارة الموت، سواء كان ذلك في ابتداء المرض أم في أثنائه.

والظاهر أن الاشهاد أو الايصاء كاف وإن قدر على إيصالها إلى مالكها أو منيقوم مقامه، لانه لم يخرج بذلك عن أهلية الامانة فيستصحب.

ووجوب الاشهاد لا ينافيه، لانه من وجوه الحفظ الواجب عليه.

وربما قيل بوجوب الرد حينئذ على المالك أو وكيله، أو الحاكم عند تعذرهما، أو إيداعها الثقة عند تعذره، فإن عجز عن ذلك كله أشهد عليها.

وهو الذي اختاره في التذكرة (1) أولا ثم رجع عنه إلى الاكتفاء بالوصية.

ولو فرض موته فجأة لم يضمنها وإن تلفت، إذ لا يعد مقصرا حينئذ، وإلا لوجب الاشهاد عليها على كل ودعي، لامكان ذلك في حقه، وهو منتف اتفاقا.

وحيث يكتفى بالوصية يعتبر في الوصي العدالة، ولا فرق فيه بين الوارث والاجنبي.

والمراد أن يعلمه بها ويأمره بردها على تقدير الموت، لا أن يسلمها إليه، لانه إيداع لا يصح ابتداء.

نعم، لو تعذر الوصول إلى المالك أو من يقوم مقامه واضطر إلى ذلك جاز تسليمها له، كما يجوز إيداع الثقة عند الضرورة.

ولو أوصى إلى غير الثقة فهو كما لو لم يوص.

إذا تقرر ذلك فنقول: يجب على الودعي على تقدير الاشهاد والايصاء تعيين الوديعة وتمييزها، ببيان جنسها ووصفها الرافعين للجهالة عنها، فلو اقتصر على قوله:عندي وديعة، أو لفلان، أو ذكر الجنس وأبهم الوصف كما لو قال: عندي ثوب لفلان، فهو كما لم يوص.

على تقدير ذكر الجنس خاصة إما أن لا يوجد في تركته ذلك الجنس، أو يوجد متعددا، أو متحدا.

ففي الاولين لا يحكم للموصى له بشئ، ويضمن

(1) التذكرة 2: 201.