مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص94
[ وإذا ظهر للمودع أمارة الموت وجب الاشهاد بها.
]- يكون المخاطب بالدفع من مالهما الولي إن كان لهما مال، وإلا كان دينا عليهما يجب عليهما قضاؤه بعد التكليف.
ولو فرض موتهما قبله ولا مال لهما، أو لهما مال ولم يعلم الولي بالحال، لم يؤآخذ به في الآخرة، بخلاف المكلف.
واعلم أن في مسألة إيداعهما ومباشرتهما الاتلاف وجهين آخرين: أحدهما: عدم الضمان، لعدم التكليف، ولتسليط مالكها لهما عليها، فكان سببا قويا، والمباشر ضعيف.
وجوابه يظهر مما سبق.
والثاني: الفرق بين المميز وغيره، فيضمن المميز خاصة، لعدم قصد غيره إلى الاتلاف فكان كالدابة.
وفيه نظر، لان المقتضي للضمان وهو الاتلاف موجود، والمانع غير صالح للمانعية.
أما القصد فلانه لا مدخل له في الضمان وعدمه، كما يعلم من نظائره.
وأما تسليط المالك فإنه إنما وقع على الحفظ لا على الاتلاف، غاية ما في الباب أنه عرض ماله له بسبب عدم صلاحيتهما للحفظ، وهو غير كاف في سقوط الضمان عنهما لو باشراه، بخلاف ما إذا تركا الحفظ.
والاقوى الضمان مطلقا.
قوله: ” وإذا ظهر للمودع أمارات الموت وجب الاشهاد بها “.
لما كان حفظ الوديعة واجب مطلقا وجب كل ما يتوقف عليه، ومن جملته الاشهاد عليها إذا حصل له أمارة الموت لمرض مخوف أو حبس للقتل، ونحو ذلك.
وهل يعتبر في الاشهاد الواجب شاهدان، ليحصل بهما إثباتهما حيث ينكر الورثة، أو يكونون أو بعضهم صغارا لئلا يمتنع الوصي من تسليمها إلى مالكها بدون الاثبات، أم يكفي واحد بحيث يجعل وصيا في إيصالها؟ المتبادر من الاشهاد الاول، ولتحقق الغاية المطلوبة منه.
ويحتمل الاكتفاء بالثاني، وهو الظاهر من عبارات العلامة (1)، حيث جعل الواجب هو الايصاء بها، وهو يتحقق بدون الاشهاد.
وعلى التقديرين فلو أخل بذلك ضمن للتفريط، ولكن لا يستقر الضمان إلى أن يموت، فيعلم
(1) التذكرة 2: 201، والقواعد 1: 188.