پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص90

[ ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه.

ولو نقلها ضمن إلا إلى أحرز، أو مثله على قول.

ولا يجوز نقلها إلى ما دونه، ولو كان حرزا، إلا مع الخوف من ابقائها فيه.

] – – للمالك، فلا يسقط حق الله تعالى بإسقاط المالك حقه، ولان إتلاف المال منهي عنه.

ولا إشكال في وجوبهما مع النهي.

إنما الكلام في أمرين: أحدهما: الرجوع بعوضهما عليه، وقد تقدم (1) الكلام فيه.

والثاني: أنه لو تركها حينئذ هل يضمن أم لا؟ وقدجزم المصنف – رحمه الله – بعدم الضمان وإن حصل الاثم.

أما الاثم فلتركه حق الله تعالى، وإيجابه عليه ذلك.

وأما عدم الضمان فلان المالية حق للمالك وقد أسقط عنه الضمان بنهيه، وكان في ذلك كالاذن في إتلاف ماله فلا يتعقبه الضمان كما لو أمره بإلقاء ماله في البحر ونحوه من ضروب الاتلاف ففعل.

وأولى منه بعدم الضمان لو كانت الوديعة غير حيوان، كشجر يحتاج إلى السقي والعمارة، وثوب يحتاج إلى النشر ونحوه، فنهاه المالك عن ذلك.

وهل يجب حفظه هنا كالاول؟ يحتمله، لما في تركه من إتلاف المال المنهي عنه (2).

والاقوى عدمه، لان حفظ المال إنما يجب على مالكه لا على غيره، وإنما وجب في الحيوان لكونه ذا روح ويتألم بالتقصير في حقه، فيجب دفع ألمه كفاية.

نعم، يكره ترك إصلاحه للتضييع المذكور.

والوجهان أفتى بهما في التذكرة (3).

قوله: ” ولو عين له موضع الاحتفاظ.

الخ “.

إذا عين موضعا للحفظ لم يجز نقلها إلى ما دونه إجماعا.

وذهب جماعة (4) إلى جواز نقلها إلى الاحرز، محتجين بالاجماع ودلالة مفهوم الموافقة عليه.

واختلفوا في

(1) في ص: 87.

(2) كما في الوسائل 13: 231 ب ” 6 ” من الوديعة ح 2.

وص 234 ب ” 9 ” ح 7.

(3) التذكرة 2: 203.

(4) منهم ابن البراج في جواهر الفقه: 104 مسألة 308 والمهذب 1: 426، والعلامة في إرشاد الاذهان 1: 437، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 6: 29.