مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص89
[ ولا يجوز إخراجها من منزله لذلك، إلا مع الضرورة، كعدم التمكن من سقيها أو علفها في منزله، أو شبه ذلك من الاعذار.
ولو قال المالك: لا تعلفها أو لا تسقها لم يجز القبول، بل يجب عليهسقيها وعلفها.
نعم، لو أخل بذلك والحال هذه أثم ولم يضمن، لان المالك أسقط الضمان بنهيه، كما لو أمرهه بإلقاء ماله في البحر.
] – قوله: ” ولا يجوز إخراجها من منزله – إلى قوله – أو شبه ذلك من الاعذار “.
لا فرق في المنع من إخراجها لذلك بين كون الطريق آمنا وعدمه، لان النقل تصرف فيها، وهو غير جائز مع إمكان تركه، ولا بين كون العادة مطردة بالاخراج لذلك وعدمه لما ذكر، ولا بين كونه متوليا لذلك بنفسه وغلامه، مع صحبته له وعدمه، لاتحاد العلة في الجميع.
واستقرب في التذكرة (1) عدم الضمان لو أخرجها مع أمن الطريق وإن أمكن سقيها في موضعها، محتجا باطراد العادة بذلك.
وهو حسن مع اطراد العادة بذلك، لان الحكم فيه على العموم، لعدم اطراد العادة بذلك في بعض الاماكن.
وحيث جاز الاخراج فالحكم في مباشرة الغلام أو غيره ما ذكرناه سابقا.
واعلم أن إطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق في جواز إخراجها لذلك – مع عدم إمكان فعله في موضعها – بين كون الطريق آمنا وعدمه.
ووجهه: أن ذلك الفعل منضرورات الحيوان لا يعيش بدونه، فالضرر اللاحق بتركه أقوى من خطر الطريق الذي يمكن وقوعه وعدمه.
ولكن يشكل في بعض الصور، كما إذا كان التأخير إلى وقت آخر أقل ضررا وخطرا من إخراجها حين الحاجة، ونحو ذلك، فينبغي مع اشتراكهما في الضرر مراعاة أقل الضررين.
قوله: ” ولو قال المالك لا تعلفها- إلى قوله – في البحر “.
إنما لم يجز ترك العلف والسقي مع النهي عنهما لانه حق الله تعالى كما أنه حق
(1) التذكرة 2: 203.