مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص86
[ وتحفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها، كالثوب والكتب في الصندوق، والدابة في الاصطبل، والشاة في المراح، أو ما يجرى مجري ذلك.
] – ردها وإن لم يطالب – أنه لا يقبل قول من هي في يده في ردها إلى المالك مع يمينه، بخلاف الوديعة.
والفرق أن المالك لم يستأمنه عليها، فلا يقبل قوله في حقه، معأصالة عدمه، بخلاف الوديعة، مع ما انضم إليه من الاحسان الموجب لنفي السبيل.
ولها صور كثيرة: أحدها: ما ذكر من الوديعة التي يعرض لها البطلان.
وكذا غيرها من الامانات، كالمضاربة والشركة والعارية.
ومنها: ما لو أطارت الربح ثوبا ونحوه إلى داره.
ومنها: ما لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة.
ومنها: ما لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون عند خوف تلفها.
ومنها: ما يصير بأيدي الصبيان من الاموال التي يكتسبونها بالقمار، كالجوز والبيض، وعلم به الولي، فإنه يجب عليه رده إلى مالكه أو وليه.
ومنها: ما لو استعار صندوقا ونحوه، أو اشتراه أو غيره من الامتعة، فوجد فيه شيئا، فإنه يكون أمانة شرعية، وإن كان المستعار مضمونا.
ومنها: اللقطة في يد الملتقط مع ظهور المالك.
وضابطه ما كان وضع اليد عليها بغير إذن المالك مع الاذن فيه شرعا.
قوله: ” وتحفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها – إلى قوله – أو مايجري مجرى ذلك “.
لما لم يكن لحفظ الوديعة كيفية مخصوصة من قبل الشارع كان المرجع فيه إلى العرف، فما عد فيه حفظا لمثل تلك الوديعة كان هو الواجب، ولم يتعقبه ضمان لو فرض تلفها معه.
وما ذكره من الامثلة يدل عليه العرف.
وأشار بقوله: ” وما يجري مجرى ذلك ” إلى أن ذلك بخصوصه غير متعين، بل