پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص84

ولو أنكرها، فطولب باليمين ظلما، جاز الحلف موريا بما يخرج به عن الكذب.

وهي عقد جائز من طرفيه، يبطل بموت كل واحد منهما وبجنونه، وتكون أمانة.

] – الرجوع بجميعه لما ذكر، وبجزء منه ليقصر عنها وتترتب الفائدة، إذ الفرض عدم إمكان ما قصر عنه.

ويبعد كونه يرجع بمقدار ما ينقص عن قدره بدرهم مثلا، ولا يرجع بشئ أصلا مما يساويها، فإن غير المأذون في المساوي إنما هو القدر الذي تنتفي الفائدة معه لا جميع المبذول.

ولم أقف في هذا الحكم على شئ فينبغي تحريره.

قوله: ” ولو أنكرها فطولب باليمين ظلما جاز الحلف موريا ما يخرج به عن الكذب “.

الجواز هنا بالمعنى الاعم، والمراد منه الوجوب، لان حفظ الوديعة لما كان واجبا وتوقف على اليمين وجبت من باب المقدمة.

وإنما تجب التورية عليه إذا عرفها، وإلاوجب الحلف أيضا بغير تورية، لانه وإن كان قبيحا إلا أن إذهاب حق الآدمي أشد قبحا من حق الله تعالى في اليمين الكاذبة، فيجب ارتكاب أخف الضررين، ولان اليمين الكاذبة عند الضرورة مأذون فيه شرعا، كمطلق الكذب النافع، بخلاف مال الغير، فإنه لا يباح إذهابه بغير إذنه مع امكان حفظه بوجه.

ومتى ترك الحلف حيث يتوقف حفظ المال عليه فأخذه الظالم ضمنه للتفريط.

قوله: ” وهي عقد جائز من طرفيه.

الخ “.

لا خلاف في كون الوديعة من العقود الجائزة، فتبطل بما يبطل به، من فسخها وخروج كل منهما عن أهلية التكليف بموت أو جنون أو اغماء.

فإذا اتفق ذلك للمودع وجب على المستودع ردها إليه أو إلى وارثه أو وليه.

ولو كان ذلك من المستودع وجب ردها عليه في صورة الفسخ، أو على وليه في صورة الجنون والاغماء، أو وارثه في صورة الموت.

ومعنى كونها بعد ذلك أمانة أنها أمانة شرعية، لحصولها في يده بغير إذن