پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص83

[ نعم، لو تمكن من الدفع وجب.

ولو لم يفعل ضمن.

ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع، كالجرح وأخذ المال.

] – بذلك؟ يحتمله، لانه باشر تسليم مال الغير إلى غير مالكه، واستقربه في التذكرة (1).

وعلى هذا معنى عدم ضمانه أنه لا يستقر عليه، بل يرجع بما غرم على الظالم.

والاقوى عدم جواز مطالبته، لعدم تفريطه، ولان الاكراه صير فعله منسوبا إلى المكره، ولانه محسن فلا سبيل عليه، والتسليم بإذن الشارع فلا يستعقب الضمان.

قوله: ” نعم، لو تمكن من الدفع وجب، ولو لم يفعل ضمن “.

أي تمكن من دفع الظالم عنها بالوسائل وغيرها، حتى بالاختفاء عنه، فإنه حينئذ يجب، لقدرته على حفظها به الواجب عليه مطلقا، فيجب ما يتوقف عليه.

فلو أهمل ذلك مع قدرته عليه ضمن، لانه تفريط.

ولو أمكن دفعه بشئ من المال منها أو من غيرها – بحيث لا يندفع بدونه عادة – فالاقرب جوازه، ويرجع به على المالك إن لم يمكن استيذانه قبل الدفع أو استيذان وليه وعدم نية التبرع.

ولو ترك الدفع عنها ببعضها مع إمكانه ضمن ما يزيد عما يندفع به لا الجميع، لان مقدار المدفوع ذاهب على التقديرين.

قوله: ” ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع وأخذ المال “.

المرجع في كثرة الضرر وقلته إلى حال المكره، فمنهم من يعد الكلمة اليسيرة من الاذى كثيرا في حقه، لكونه شريفا لا يليق بحاله ذلك، ومنهم من لا يعتد بأمثال ذلك.

وهكذا القول في الضرب وأخذ المال.

ويفهم من قول المصنف أن مطلق أخذ المال ضرر كثير لا يجب تحمله وإن جاز.

ثم إن كان المطلوب الذي لا يندفع عنها بدونه بقدرها لم يجز بذله قطعا، لانتفاء الفائدة.

لكن لو بذله بنية الرجوع به هل يرجع؟ يحتمله، لان الوديعة لولاه ذاهبة، فيكون بذل قدرها كبذلها، وعدمه، لان القدر المأذون به شرعا ما يترتب عليه مصلحة المالك، وهو هنا منتف، فلا يكون شرعيا.

وعلى هذا فيمكن عدم

(1) التذكرة 2: 205.