مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص81
[ وإذا استودع وجب عليه الحفظ.
] – الجديدة وإن لم يجب بالاكراه وهل تصير بذلك وديعة أم أمانة شرعية؟ يحتمل الاول، لان المالك قد أذن له واستنابه في الحفظ، غايته أنه لم يتحقق معهالوديعة، لعدم القبول الاختياري، وقد حصل الآن، والمقارنة بين الايجاب والقبول غير لازمة، ومن إلغاء الشارع ما وقع سابقا، فلا يترتب عليه أثر.
ويشكل بأن إلغائه بالنظر إلى القابض لا بالنظر إلى المالك.
ويمكن الفرق بين وضع اليد عليها اختيارا بنية الاستيداع وعدمه، فيضمن على الثاني دون الاول، إعطاء لكل واحد حكمه الاصلي.
قوله: ” وإذا استودع وجب عليه الحفظ “.
أي قبل الوديعة، وإن كان الاستيداع أعم منه.
وإنما يجب عليه الحفظ ما دام مستودعا، لان ذلك هو مقتضى تعليق الحكم على الوصف، وإلا فإن الوديعة من العقود الجائزة، وجواز ردها في كل وقت ينافي وجوب الحفظ.
لا يقال: وجوب الحفظ أعم من كونه بسبب الوديعة، وغاية ما يفرض أن يفسخ فيها في الحال، ومع ذلك يجب عليه حفظها إلى أن يردها إلى مالكها، فقد صدق وجوب الحفظ على كل حال في الجملة.
لانا نقول: وجوب (1) الحفظ إلى أن يرد وإن كان واجبا إلا أنه قد لا يتحقق في الوديعة، بأن يكون المستودع مقيما عند المالك بحيث لا يتوقف الرد على زمان، فلا يتم التقريب إلا بما ذكرناه من وجوبه ما دام مستودعا، أو نقول: إن الوديعة وإنكانت جائزة لكن لا ينافي وجوب الحفظ، فإن الواجب على المستودع أحد الامرين: إما الحفظ، أو الرد على المالك، فالحفظ واجب مخير يصح إطلاق الوجوب عليه بقول مطلق.
واعلم: أن قبول الوديعة الذي يتفرع عليه حكم الحفظ قد يكون واجبا، كما إذا كان المودع مضطرا إلى الاستيداع، فإنه يجب على كل قادر عليها واثق بالحفظ قبولها منه كفاية، ولو لم يوجد غير واحد تعين عليه الوجوب.
وفي هذين الفردين
(1) كذا في النسخ، والصحيح زيادة كلمة: وجوب.