پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص73

[ ولو دفع القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الغارس.

وكذا لو دفع الغارس الاجرة، لم يجبر صاحب الارض على التبقية.

]- فرع لو كان الغرس من مالك الارض لكن الغارس ركب فيه نوعا آخر، كما في شجر التوت ونحوه، فالمركب للغارس إن كان أصله ملكه، وكذا نماؤه مدة بقائه.

وعليه مع أجرة الارض أجرة أصول الغرس أيضا، وللمالك إزالة المركب مع الارش كما مر.

قوله: ” ولو دفع القيمة ليكون الغرس.

الخ “.

عدم إجبار كل منهما واضح، لانه معاوضة مشروطة بالتراضي، ولان ذلك غير لازم في الغصب فهنا أولى.

وخالف في ذلك بعض العامة (1)، فخير المالك بين أن يكلف الغارس القلع ويضمن له الارش، وبين إقرارها ويضمن له القيمة.

(1) راجع المغني لابن قدامة 5: 580.