پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص71

[ تتمة إذا دفع أرضا إلى رجل ليغرسها على أن الغرس بينهما كانت المغارسة باطلة، والغرس لصاحبه.

ولصاحب الارض إزالته.

وله الاجرة، لفوات ما حصل الاذن بسببه.

وعليه أرش النقصان بالقلع.

] – قوله: ” إذا دفع أرضا إلى غيره. الخ “.

المغارسة معاملة خاصة على الارض ليغرسها العامل على أن يكون الغرس بينهما.

وهي مفاعلة منه.

وهي باطلة عندنا وعند أكثر العامة (1)، لان عقود المعاوضات موقوفة على إذن الشارع، وهي منفية هنا.

ولا فرق بين أن يكون الغرس من مالك الارض ومن العامل، ولا بين أن يشترطا تملك العامل جزءا من الارض مع الغرس وعدمه.

وحيث كانت باطلة فالغرس لصاحبه، فإن كان لصاحب الارض فعليه للعامل أجرة مثل عمله، لانه لم يعمل مجانا، بل بحصة لم تسلم له.

وإن كان للعامل فعليه أجرة المثل للارض عن مدة شغله لها، ولصاحب الارض قلعه، لانه غير مستحق للبقاء فيها، لكن بالارش، لصدوره بالاذن، فليس بعرق ظالم.

والمراد بالارش هنا تفاوت ما بين قيمته في حالتيه على الوضع الذي هو عليه، وهو كونه حال غرسه باقيا بأجرة ومستحقا للقلع بالارش، وكونه مقلوعا، لان ذلك هو المعقول من أرش النقصان، لا تفاوت ما بين قيمته قائما مطلقا ومقلوعا، إذ لا حق له في القيام كذلك ليقوم بتلك الحالة، ولا تفاوت ما بين كونه قائما بأجرة

(1) الاشراف على مذاهب أهل العلم 1: 175، التنبيه: 121، الوجيز 227، وجواهرالعقود 1: 249.