مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص70
[.
] بعدها، أو مطلقا مع استثنائها، على ما تقدم (1) تفصيله في الزكاة.
وعلى قول السيد (رحمه الله) يجب على مالك البذر الزكاة في نصيبه قطعا، وأما حصة الآخر فهل يجب عليه زكاتها؟ يبنى على أن مبنى حكمه ذلك هل هو على تأخرالملك عن بدو الصلاح، أم على ما يظهر من توهمه أنه كالاجرة، وإن قلنا بملكه له بالظهور؟ فعلى الثاني لا يجب زكاتها على مالك البذر، لخروجها عن ملكه حين تعلق وجوب الزكاة.
وعلى الاول يكون من جملة المؤن، فإن لم نستثنها وجبت زكاتها عليه، لان انتقالها عن ملكه حصل بعد تعلق الوجوب، كما تجب الزكاة على البائع لو باع الثمرة بعد بدو الصلاح، وإن استثنينا المؤنة كانت من جملتها.
وحكمها في ثلم النصاب وعدمه حكم المؤنة المتأخرة عن بدو الصلاح.
والاقوى أنها لا تثلم النصاب، بل يزكى الباقي بعدها وإن قل.
(1) في ج 1: 393.