مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص66
[ الثامنة: ليس للعامل أن يساقي غيره، لان المساقاة إنما تصح على أصل مملوك للمساقي.
] – يده، فله الرجوع به من أول الامر.
وحينئذ فيرجع العامل على الغاصب بأجرة مثلهلا غير مع جهله.
ولو كان الجميع قد تلف في يد العامل فضمان حصته عليه، وأما حصة الغاصب فإن يده عليها يد أمانة بزعم المالك، لانه أمينه، فإذا ظهر كونه ضامنا رجع على الغاصب، لغروره.
ولو تلف الجميع في يد الغاصب نظر، هل كانت يده عليه يد أمانة أو يد ضمان؟ فيترتب على كل منهما مقتضاه.
إذا تقرر ذلك: فقد اختار المصنف أن المالك ليس له الرجوع على العامل بالجميع بعد حكاية القول بجوازه.
ووجه ما اختاره: أن العامل لا تثبت يده على الثمرة بالعمل، وإنما هو مراع لها وحافظ ونائب عن المساقي، فلا يضمن إلا ما حصل في يده، حتى لو تلفت الثمرة بأسرها بغير فعله قبل القسمة أو غصبت لم يضمن، لان يده لم تثبت عليه، بل يد العاقد مستدامة حكما.
والاقوى ما اخترناه من جواز الرجوع عليه بالجميع، لان يده على جميع الثمرة وإن كانت بالنيابة واستدامة يد المساقي لا ترفع يده.
قوله: ” ليس للعامل أن يساقي غيره.
الخ “.
الاصل في هذه المعاملة أن تقع على الاصول المملوكة للمساقي.
والعامل لايملك منها سوى الحصة من الثمرة بعد ظهورها، كما قد علم من تعريفها وبقية أحكامها.
ومن ثم لم يجز للعامل أن يساقي غيره، بخلاف المزارعة، فإن مبناها في الاصل على المعاملة على الارض بحصة من حاصلها.
وباقي اللوازم الاصل فيها أن يكون على العامل، إذ لا يقتضي تعريف المعاملة على الارض أزيد من ذلك.
ولما كان المقصود بالذات من المعاملين هو الحاصل، والارض مقصودة بالعرض، كان لعامل المزارعة أن يزارع غيره، لان البذر – الذي يتفرع منه الحاصل – منه، فكان البذر في ذلك كالاصول في المساقاة، فيعامل عليه من يملكه، بخلاف المساقاة، فإن عمل