مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص65
[ العامل بالجميع إن شاء، لان يده عادية.
والاول أشبه، إلا بتقدير أنيكون العامل عالما به.
] – تالفة.
وتلفها إما أن يكون في يد العامل أو المساقي، على وجه يضمن لو كان مالكا وعاملا، أو لا معه، بعد القسمة أو قبلها، مع علم كل منهما بكونها مستحقة للغير، أو لا معه، ومع إدعاء المالك الملك وتسليم العامل له ذلك قطعا أو عملا بالظاهر، أو لا معه.
فهذه خلاصة أقسام المسألة التي يختلف الحكم باختلافها.
وأما حكمها فنقول: إن كانت الثمرة باقية وجب ردها على مالكها الذي قد ثبت ظاهرا، لانها عين ماله.
ومع تلفها فإن كان بعد القسمة وتلف كل حصة في يد المستولي عليها، تخير المالك في الرجوع على كل منهما بالجميع والبعض، لان كلا منهما ضامن لجميع الثمرة بوضع يده عليها، فإن رجع على الغاصب بالجميع كان للغاصب الرجوع على العامل بنصف الثمرة التي استهلكت، لانه لم يملكها العامل، لفساد العقد ظاهرا، وقد أخذ المالك عوضها من الغاصب، فكانت حقا له، لخروجها عن ملك المالك بأخذ عوضها من الغاصب، فلا يجمع بين العوض والمعوض، وللعامل على الغاصب الاجرة.
هذا إذا لم يصرح الغاصب بكونه مالكا، وإلا لم يكن له الرجوع على العاملبشئ، لاستلزام دعواه أنه لا حق له على العامل، لانه أخذ الحصة باستحقاق، والمدعي ظلمه بأخذ العوض منه، فلا يرجع على غير ظالمه.
وكذلك ثبوت أجرة المثل للعامل مقيد بما إذا لم يصرح بملكية المساقي، فإنه يستلزم دعوى كون المدعي مبطلا، والبينة غير صادقة، وأنه لا حق له إلا الحصة.
نعم، لو كان اعترافه مبنيا على ظاهر اليد قبل رجوعه.
وإن رجع على العامل بالجميع، بناء على أنه قد أثبت يده على جميع الثمرة فاستحق المالك الرجوع عليه، رجع العامل على الغاصب بنصف الثمرة التي أتلفها وبأجرة مثله مع جهله.
ومع علمه لا يرجع بأجرة بل بحصة الغاصب خاصة، لقرار الضمان على من تلفت في يده.
وإن رجع على كل منهما بما صار إليه جاز، لان قرار ضمانه على من تلف في