پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص64

[ السابعة: إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة بطلت المساقاة، والثمرة للمستحق.

وللعامل الاجرة على المساق، لا على المستحق.

ولو اقتسما الثمرة وتلفت كان للمالك الرجوع على الغاصب بدرك الجميع.

ويرجع الغاصب على العامل بما حصل له.

وللعامل على الغاصب أجرة عمله.

أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له.

وقيل: له الرجوع على ] – قوله: ” إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة.

الخ “.

أما كون الثمرة للمستحق فظاهر، لانها نماء ملكه، ولم ينتقل عنه بوجه.

وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يجز المساقاة، لان المساقي الغاصب لا يقصر عن كونه فضوليا.

ولا يقال إن مثل ذلك لا يتصور فيه إجازة المساقاة مع وقوع العمل له بغير عوض، فكيف يرضى بدفع العوض – وهو الحصة – مع ثبوتها له مجانا؟! لان هذا الاستبعاد إنما يتم لو كان الظهور بعد تمام العمل، والمسألة مفروضة فيما هو أعم منه، فيمكن أن يبقى من العمل ما يؤثر المستحق معه دفع الحصة في مقابلة الباقي، لانالاغراض لا تنضبط.

وأما ثبوت أجرة العامل على المساقي فلانه استدعى منه عمله في مقابله عوض ولم يسلم له، فلم يدخل متبرعا.

وفي قول المصنف: ” فبانت مستحقة ” إشارة إلى أن العامل جاهل بالاستحقاق، فلو كان عالما لم يرجع على المساقي بشئ، كما أسلفناه.

والفرق بين ظهور استحقاق الثمرة وبين هلاكها أو سرقتها – حيث تثبت الاجرة للعامل في الاول دون الثاني – أن الاستحقاق يوجب فساد العقد حيث لم يجزه المالك، وفساد العقد يوجب الرجوع إلى الاجرة على ما فصل، بخلاف هلاك الثمرة وسرقتها وما شاكلهما، فإن العقد معه صحيح، فلا يستحق العامل سوى الحصة وإن فاتته، لان ذلك مقتضى عقد المساقاة على تقدير صحته.

قوله: ” ولو اقتسما الثمرة.

الخ “.

إذا ظهر استحقاق الاصول بعد ظهور الثمرة فلا يخلو: إما أن تكون باقية أو