مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص63
[ وبتقدير ثبوت الخيانة هل ترفع يده، أو يستأجر من يكون معه من أصل الثمرة؟ الوجه أن يده لا ترفع عن حصته من الربح، وللمالك رفع يده عما عداه.
ولو ضم إليه المالك أمينا كانت أجرته عن المالك خاصة.
] – مع أن مذهبه في باب القضاء (1) سماع الدعوى المجهولة، فلو قلنا بسماعها – كما هو الاجود – كفى في توجه الدعوى مجرد دعوى أحد هذه الامور من غير احتياج إلى بيان القدر.
وهذه قاعدة ببابها أليق، فلا وجه لتخصيص البحث فيها بهذه الدعوى.
قوله: ” وبتقدير ثبوت الخيانة – إلى قوله – رفع يدهه عما عداه “.
الوجه وجيه، لان الناس مسلطون على أموالهم، فلا وجه لرفع يد مالك عنماله لاجل مالك آخر.
ووجه الرفع: أن إثبات يده على حصته يستدعي إثباتها على حصة المالك، وذلك غير جائز، فيما يتوقف عليه الواجب – وهو رفع يده عن حصة المالك – واجب، وهو رفع يده عن حصته.
وضعفه ظاهر.
وفيه ترجيح لاحد الحقين بلا مرجح.
وكذلك استئجار من يكون معه من الاصل، فإن ذلك حقه فلا يقع بدون إذنه، غايته أن المالك إذا لم يرض باستئمانه ضم إليه من شاء يكون أمينا على حصته.
نعم، لو لم يمكن حفظه مع الحافظ توجه رفع يده عن الثمرة أجمع وإخراج أجرة العامل من البين (2)، لان العمل واجب عليه، وقد تعذر فعله بنفسه، فيكون كما لو هرب.
ويحتمل مساواتها للاول، لمنع تعذر العمل من جهته بمجرد خيانته.
قوله: ” ولو ضم المالك أمينا كانت أجرته عن المالك خاصة “.
لانه نائبه والقائم مقامه في حفظ ماله، وعمله لمصلحته، والعامل إنما يجب عليه العمل، وهو باذل له، وخيانته لا ترفع ذلك.
وخالف فيه بعض العامة (3) فجعلها على العامل، لان مؤنة الحفظ عليه.
وهو ضعيف، لانه باذل للحفظ.
(1) الارشاد 2: 143، التحرير 2: 186، القواعد 2: 207.
(2) في ” س “: من ماله.
(3) المنهاج، راجع مغني المحتاج 2: 331، الوجيز 1: 229.