پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص62

[ السادسة: إذا ادعى أن العامل خان، أو سرق، أو أتلف، أو فرط فتلف، وأنكر، فالقول قوله مع يمينه.

] – وهو منفي بالآية (1) والخبر (2)، ومن أصالة عدم التسلط على مال الغير، وثبوت شئ في ذمته بغير أمره ومن يقوم مقامه.

والاقوى الرجوع حينئذ مع نيته.

ومقتضى قوله: ” ولو لم يشهد لم يرجع ” أنه على تقدير القول بجواز الرجوع مع الاشهاد لو لم يشهد لم يرجع، سواء أمكنه الاشهاد أم لم يمكن، لانه شرط في جواز الرجوع كإذن الحاكم فينتفي بدونه.

وهذا أحد الاقوال في المسألة.

والثاني: أنه يرجع مع تعذر الاشهاد لا مع إمكانه كما في إذن الحاكم، دفعا للحرج والضرر.

والثالث: أنه يرجع مع نيته مطلقا.

وهو الاقوى، إذ لا مدخل لشهادة الشاهدين في التسلط على مال الغير وإثبات شئ في ذمته، ولا ولاية لهما على العامل، وإنما فائدتهما التمكن من إثبات الحق، وهو أمر آخر، والمقتضي لعدم الرجوع هو نية التبرع أو عدم نية الرجوع، ولاصالة عدم الاشتراط.

فعلى هذا يثبت حقه في ذمته فيما بينه وبين الله تعالى.

ويحتمل قويا قبول قوله مع يمينه، لان الاصل أن الانسان لا يتبرع بعمل يحصل فيه غرامة عن الغير.

قوله: ” إذا ادعى أن العامل خان – إلى قوله – مع يمينه “.

أي القول قول العامل في ذلك كله، لانه أمين ونائب عن المالك في حفظ حصته كعامل القراض، والاصل عدم ذلك كله.

قال في التذكرة (3): ” وإنما تسمع دعوى المالك في ذلك كله إذا حرر الدعوى وبين قدر ما خان، فحينئذ يقبل قولالعامل مع يمينه إن لم تكن بنية.

وهذا بناء منه على أن الدعوى المجهول لا تسمع،

(1) لم نجد في القرآن الكريم ما يدل على نفي الضرر.

ولعله أراد نفي الحرج.

الحج: 78.

(2) مصادر هذا المضمون في الاحاديث كثيرة، راجع الوسائل 17: 319 ب ” 5 ” من أبواب الشفعة ح 1، وص 341 ب ” 12 ” من أبواب إحياء الموات، وغير ذلك.

(3) التذكرة 2: 351.