پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص60

[ الخامسة:إذا هرب العامل

لم تبطل المساقاة.

فإن بذل العمل عنه باذل، أو دفع إليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه، فلا خيار.

وإن تعذر ذلك كان له الفسخ، لتعذر العمل.

] – ولا فرق على تقدير العلم بحق كل واحد بين الاثنين والزائد عليهما، فلو كان بستان واحد بين ثلاثة بالسوية فساقوا عليه واحدا يعلم بقدر النصيب، على أن له من نصيب واحد النصف، ومن نصيب الثاني الربع، ومن الثالث الثمن، صح.

وتصح مسألتهم من أربعة وعشرين مخرج السهام في عدد الشركاء، لكل واحد منهم ثمانية، فللعامل من حصة الاول أربعة، ومن الثاني اثنان، ومن الثالث واحد، والباقي لهم على التفاوت المقرر.

ولو كان البستان لستة ملاك بالسوية، فساقوا عليه واحدا على أن له من نصيبواحد النصف، ومن نصيب الثاني الربع، ومن الثالث الثمن، ومن الرابع الثلثين، ومن الخامس الثلث، ومن السادس السدس، صح.

وتصح مسألتهم من مائة وأربعة وأربعين، لكل واحد منهم أربعة وعشرون، فيأخذ العامل ممن شرط له النصف اثني عشر، ومن الثاني ستة، ومن الثالث ثلاثة، ومن الرابع ستة عشر، ومن الخامس ثمانية، ومن السادس أربعة فيجتمع له تسعة وأربعون، وللملاك خمسة وتسعون يتفاوتون فيها على ما تقرر.

وطريق بلوغها ذلك: أن مخارج الثلاثة الاولى متداخلة يكتفى فيها بمخرج الثمن، ومخارج الثلاثة الاخيرة متداخلة يكتفى فيها بمخرج السدس، فتبقى ستة وثمانية، وبينهما موافقة بالنصف، تضرب نصف أحدهما في الآخر، ثم تضرب المرتفع وهو أربعة وعشرون في عدد الشركاء.

وقس على هذا ما شئت من فروض المسألة، ذكرنا منها هذا القدر للتدريب.

قوله: ” إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة، فإن بذل العمل.

الخ “.

لما كانت المساقاة من العقود اللازمة لم تنفسخ بمجرد هرب العامل.

ولا يتسل