پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص59

[ الرابعة: لو كانت الاصول لاثنين، فقالا لواحد: ساقيناك، على أن لك من حصة فلان النصف، ومن حصة الآخر الثلث، صح بشرط أن يكون عالما بقدر نصيب كل واحد منهما.

ولو كان جاهلا بطلت المساقاة، لتجهيل الحصة.

] – به، والحال أنه قد نقص الثمن لاجله، فإذا بطل ذلك رد إلى الثمن ما نقص منه، وهو مجهول فيتجهل الثمن.

قال: ” وبهذا فارق ما إذا قال: ساقيتك على هذين الحائطين بالنصف من هذا والثلث من هذا، لانها صفقة واحدة، كما لو قال: بعتككذا وبعتك كذا، الاول بمائة والثاني بمائتين “.

وابن الجنيد (1) عكس الحكم فقال: ” لا أختار إيقاع المساقاة صفقة واحدة على قطع متفرقة، بعضها أشق عملا من بعض، إلا أن يعقد ذلك ويشترط في العقد العقد على الاخرى “.

والاقوى صحة الجميع، ونمنع الجهالة التي ادعاها الشيخ، لعموم الامر بالوفاء بالعقود (2)، وما يتضمنه من الشرط كالجزء منه، ووجوب الوفاء بالشرط.

ولو فرض عدم الوفاء لا يقتضي ذلك رد الناقص من الثمن كما ادعاه، بل تسلط المشروط له على الفسخ كما في الاخلال بغيره من الشروط.

وأما ابن الجنيد فلم يذكر على مدعاه دليلا، ومقتضى الاصل جواز الامرين معا.

قوله: ” لو كانت الاصول لاثنين فقالا لواحد: ساقيناك.

الخ “.

إذا تعدد المالك واتحد العامل والعقد،

صحت المساقاة مع تساويهما في الحصة المجعولة كالنصف والثلث، سواء علم حصة كل واحد منهما أم لا، لان حصته معلومة من المجموع، والمجموع معلوم، ولا ضرورة إلى العلم بقدر حصة كل منهما.

وإن اختلفتا فلابد من معرفة العامل بمقدار حصة كل منهما في الملك، لئلايتجهل حصته من النماء، لانه حينئذ بمنزله عقدين.

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 472.

(2) المائدة: 1.