مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص58
[ الثالثة: إذا قال: ساقيتك على هذا البستان بكذا، على أن أساقيك على الآخر بكذا، قيل: يبطل.
والجواز أشبه.
] – واحدا، لان عوض الاجارة يشترط فيه الوجود والمعلومية كعوض البيع، وهما منتفيان هنا، بخلاف عوض المساقاة، فإنها جوزت كذلك، وخرجت عن الاصل بالنص (1)والاجماع، ولامساس الحاجة.
وإن كانت موجودة وكان قبل بدو صلاحها بنى على جواز نقلها بالبيع مطلقا أو بشرط القطع.
وقد تقدم (2) ان الاقوى الجواز مطلقا، فيصح هنا كذلك.
واشترط المصنف هنا شرط القطع مبني على مذهبه في البيع، وكان عليه أن يضم إليه الضميمة أيضا، فإنه يكتفي بها في البيع عن شرط القطع، فليكن هنا كذلك.
ولعله اكتفى بالاشارة إلى تساويهما في الحكم إجمالا.
ويتفرع على ذلك ما لو كان الاستئجار ببعضها، فإنه ينقدح عدم الجواز لانها تصير حينئذ مشتركة، والشركة تمنع من شرط القطع، ويتعذر التسليم، لتوقفه على إذن الشريك، وقد لا يحصل.
والاصح الجواز، لامكان القطع والتسليم بالاذن كما في كل مشترك.
ولو فرض امتناع الشريك يمكن بإذن الحاكم.
ولو كان الاستئجار بجميع الثمرة فلا إشكال، لانتفاء المانع.
ومع الاكتفاء بالضميمة عن اشتراط القطع يندفع ذلك كله.
وحيث لم يعتبر أحدهما فلا إشكال في الموضعين.
قوله: ” إذا قال: ساقيتك على هذا البستان.
الخ “.
القول بالبطلان للشيخ رحمه الله في المبسوط (3)، محتجا عليه بأنه بيعتان فيبيعة، فإنه ما رضي أن يعطيه من هذه الحصة إلا بأن يرضى منه من الآخر بالحصة الاخرى، وهكذا في البيع إذا قال: بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني عبدك بخمسمائة، فالكل باطل، لان قوله: على أن تبيعني عبدك، إنما هو وعد لا يلزم الوفاء
(1) لاحظ الوسائل 13: 201 ب ” 9 ” من أبواب المزارعة والمساقاة.
(2) في ج 3: 355.
(3) المبسوط 3: 211.