پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص57

[ الثانية: إذا استأجر أجيرا للعمل بحصة منها، فإن كان بعد بدو الصلاح جاز.

وإن كان بعد ظهورها وقبل بدو الصلاح بشرط القطع صحإن استأجره بالثمرة أجمع.

ولو استأجره ببعضها قيل: لا يصح، لتعذر التسليم.

والوجه الجواز.

] – المفروض في القاعدة، وإنما أمره بعضو مخصوص، وهو الجزء من الثمرة، مع علم العامل بعدم حصول ذلك بسبب الفساد، فيكون كما لو أمره بالعمل بغير أجرة، فإنه لا يستحقها.

ومثله ما لو أمره بالعمل مع كون الثمرة بأسرها له، لان لازم هذه الاذن وحاصلها تبرع العامل.

نعم، يبقى في المسألة بحث آخر، وهو أنه مع جهله بالفساد، وكونه ليس من جهة ما يقتضي عدم العوض، ينبغي على ما قررناه أن يثبت للعامل أقل الامرين من الحصة المشترطة وأجرة المثل، لان الاقل إن كان هو الاجرة فظاهر، لان فساد العقد أسقط الحصة فيرجع إلى الاجرة، وإن كان الاقل هو الحصة فالعامل قدم على أن لا يكون له سواها في مقابلة عمله، حتى لو كانت في مقابلة عشر العمل لكان مسقطا للزائد، فيكون متبرعا بالزائد على هذا التقدير، كما تبرع به على تقدير اشتراط جميع الثمرة للمالك، وعلى تقدير علمه بالفساد.

ويمكن أن يجاب بالفرق بين الموضعين، فإنه على هذا التقدير لم يقدم علىالتبرع بعمله أصلا، بل كما يحتمل أن يكون الحصة قاصرة عن مقابلة العمل يحتمل مساواتها له وزيادتها عليه أضعافا مضاعفة، فهو قادم على عمل بعوض محتمل للزيادة والنقصان، فليس متبرعا به مطلقا وإن احتمل قصوره في بعض الاحوال، بخلاف العالم ومشترط جميع الحصة للمالك، فإنه قادم في ابتداء الامر على التبرع المحض على كل تقدير.

وهذا الفرق لا بأس به، وإن كان ما اقتضاه البحث متوجها أيضا.

وأكثر الاصحاب أطلقوا وجوب أجرة المثل مع الفساد.

وفيه تردد.

قوله: ” إذا استأجر أجيرا للعمل بحصة منها، فإن كان.

الخ “.

إذا استأجر على العمل بجزء من الثمرة، فإن كان قبل ظهورها لم يجز قولا