مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص56
[ السادس في أحكامها وهي مسائل: الاولى: كل موضع تفسد فيه المساقاة، فللعامل أجرة المثل، والثمرة لصاحب الاصل.
] – قوله: ” كل موضع تفسد فيه المساقاة. الخ “.
أما كون الثمرة لصاحب الاصل فظاهر، لانها نماء ملكه، ولم يحصل ما يوجبنقلها عنه.
وأما وجوب أجرة المثل للعامل فلانه لم يتبرع بعمله ولم يحصل له العوض المشروط، فيرجع إلى الاجرة.
ويجب تقييده بما إذا كان جاهلا بالفساد، ولم يكن الفساد باشتراط جميع الثمرة للمالك، إذ لو كان عالما به لكان متبرعا بالعمل، لانه بذل عمله في مقابلة ما يعلم أنه لا يحصل.
وأما مع شرط جميع الثمرة للمالك فلدخوله على أن لا شئ له وإن كان جاهلا وقد تقدم (1) مثله.
لا يقال: إن إيقاع العقد يقتضي أمر المالك له بالعمل، فيلزمه الاجرة مطلقا، لانه عمل له أجرة عادة، والعامل ناصب نفسه للاجرة، كما سيأتي (2) إن شاء الله تعالى.
لانا نقول: أمر المالك له بالعمل ليس مطلقا حتى تلزمه الاجرة كما هو
(1) في ص: 53.
(2) في الصفحة التالية.