پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص54

[ ويجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر، إذا كان العامل عالما بمقدار كل نوع.

ولو شرط مع الحصة من النماء، حصة من الاصل الثابت لم يصح، لان مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة.

وفيه تردد.

ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح، وبالثلث إن سقى بالسايح، بطلت المساقاة، لان الحصة لم تتعين.

وفيه تردد.

] – الثمرة على سبيل الشياع، كما دل عليه النص (1) وفعل (2) النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولانه ربما لا يحصل إلا ذلك القدر المعين فلا يكون للآخر شئ.

قوله: ” ويجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخا لفة – إلى قوله – بمقدار كل نوع “.

لان الغرض ثبوت حصة معلومة كيف كان، فلو لم يعلم بمقدار أحد الانواع لم يصح، لجهالة الحصة حينئذ، فإن المشروط فيه أقل الجزءين قد يكون أكثر الجنسين، فيحصل الغرر.

قوله: ” ولو شرط مع الحصة من النماء – إلى قوله – وفيه تردد “.

وجه الفساد مما ذكر، وأن الحصة من الاصول تدخل في ملكه، فلا يكون العمل المبذول في مقابلة الحصة واقعا في ملك المالك، ولا واجبا بالعقد، إذا لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه، ومن عموم الامر بالوفاء بالعقود (3) ” والمؤمنون عند شروطهم ” (4) وأن ذلك يجري مجرى اشتراط شئ غيره من ذهب أو فضة، وهو جائز وإن كره.

والقول بالمنع أوجه.

قوله: ” ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح – إلى قوله – وفيه تردد “.

وجه البطلان واضح، لان العمل مجهول، والنصيب مجهول، فهو مثل بعتك

(1 و 2) لاحظ الوسائل 13: 199 ب ” 8 و 9 ” وغيرهما من أحكام المزارعة والمساقاة.

(3) المائدة: 1.

(4) راجع ص: 10 ه‍ 2.