پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص53

[ الخامس في الفائدة ولابد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا.

فلو أضرب عن ذكر الحصة، بطلت المساقاة.

وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة، لم تصح المساقاة.

وكذا لو شرط لنفسه شيئا معينا، وما زاد بينهما.

وكذا لو قدرلنفسه أرطالا، وللعامل ما فضل أو عكس.

وكذا لو جعل حصة ثمرة نخلات بعينها، وللآخر ما عداها.

] – قوله: ” وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة لم تصح المساقاة “.

لمخالفته لمقتضاها، لانها تقتضي شرعا التشريك بينهما في الثمرة، فإذا شرطت لاحدهما بطلت، لكن يختلف الحكم حينئذ، فإن شرطها إن كان للعامل فسدت والثمرة بأجمعها للمالك، وعليه للعامل أجرة المثل، لدخوله على العمل بالعوض، فإذا لم يسلم له المشروط يرجع إلى أجرة عمله.

أما إذا شرطت للمالك فقد دخل العامل على التبرع بالعمل، فالاقوى أنه لا أجرة له، لان المتبرع لا أجرة له ولا حصة، كما تقدم مثله في القراض (1).

ووجه احتمال استحقاقه الاجرة أن المساقاة تقتضي العوض في الجملة، فلا يسقط بالرضا بدونه.

وهو ضعيف.

قوله: ” وكذا لو شرط بنفسه شيئا معينا – إلى قوله – نخلات بعينها “.

الوجه في جميع ذلك مخالفته لموضوع المساقاة، فإنها مبنية على الاشتراك في

(1) في ج 4: 364 – 365.