پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص51

[ أما لو شرط أن يعمل الغلام لخاص العامل، لم يجز، وفيه تردد.

والجواز أشبه.

وكذا لو شرط عليه أجرة الاجراء، أو شرط خروج أجرتهم، صح منهما.

] – ظاهر، فإن عمل العبد يجوز أن يكون تابعا لعمل العامل، ولا يجوز أن يكون عمل المالك تابعا لعمله، لانه هو الاصل، ويجوز في التابع ما لا يجوز في المنفرد، مع أنا نمنع حكم الاصل، فإنا قد جوزنا أن يشترط على المالك أكثر العمل.

قوله: ” أما لو شرط أن يعمل الغلام لخاص العامل لم يجز.

وفيه تردد.

والجواز أشبه “.

المراد بالشرط هنا أن يعمل الغلام في الملك المختص بالعامل أو العملالمختص به، أي الخارج عن المال المشترك بينه وبين سيده المساقي عليه.

ووجه الجواز: أنه شرط سائغ فيجوز اشتراطه، ولانه إذا جاز أن يعمل في المشترك بينه وبين مولاه جاز في المختص.

ووجه المنع الموجب لتردده أولا: أنه شرط عملا في مقابلة عمله، فصار في قوة اشتراط جميع العمل على المالك.وفساده ظاهر.

والمعروف أن المانع من ذلك الشافعي (1)، لكن المصنف والعلامة (2) ذكرا المسألة على وجه يشعر بالخلاف عندنا.

وقد تكرر هذا منهما في مواضع كثيرة.

قوله: ” وكذا لو شرط عليه أجرة الاجراء.

الخ “.

شرط العامل على المالك أجرة الاجراء يجري على وجهين: أحدهما: أن يشرط عليه أجرة ما يحتاج إليه العامل من الاجراء مما لا يقدر على مباشرته أو لا يعتادها ونحو ذلك، بحيث يكون منه عمل في الجملة فيه مستزاد

(1) فتح العزيز (المطبوع بهامش المجموع) 12: 136.

(2) التحرير 1: 259 والقواعد 1: 240.